تبرئة يمني والحكم على 8 سعوديين بالسجن والمنع من السفر للخارج

الأحد ٢٨ أبريل ٢٠١٣ الساعة ٩:٣٤ مساءً
تبرئة يمني والحكم على 8 سعوديين بالسجن والمنع من السفر للخارج

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة -في جلستها المنعقدة اليوم- أحكاماً ابتدائية تقضي ببراءة متهم واحد وإدانة “8” متهمين من أصل “12” متهماً اشتركوا في مجموعة واحدة, جميعهم سعوديون، عدا متهم واحد يحمل الجنسية اليمنية، في حين لم يحضر المدعى عليهم “10 , 8 , 5” الجلسة، وأرجأت المحكمة النظر في دعوى المدعي العام ضدهم إلى حين حضورهم.

وحكمت المحكمة على المدانين الحاضرين بالسجن لمدد متفاوتة والمنع من السفر بعد انقضاء محكوميتهم؛ حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة، منها تأييد العمليات التخريبية التي حصلت داخل المملكة وخارجها، والدفاع عن من يقومون بها، وتأييد أطروحات تنظيم القاعدة حول المطلوبين أمنياً، وحيازة مستندات وملفات حاسوبية في هذا الشأن، منها مستندات في تعلم وتصنيع المتفجرات والمواد الكيميائية، وعلم بعضهم بمخطط يستهدف مصفاة بترولية وعدم الإبلاغ عن من يخطط لاستهداف تلك المصفاة, وانتهاج بعضهم المنهج التكفيري، من خلال حيازة مستندات نصية في هذا الشأن، والمشاركة في مواقع ومنتديات مناوئة وموغلة في التكفير، وقيام بعضهم بنشر الفكر التكفيري، من خلال توزيع الكتب والمنشورات في الدعوة للتكفير, ومحاولة بعضهم تعلم كيفية صنع المتفجرات واقتران ذلك باستعدادهم للقيام بأية عملية داخل المملكة تستهدف المجمعات السكنية التي يقطنها الرعايا الأجانب, والافتيات على ولي الأمر، من خلال سفر بعضهم إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال هناك, وحيازة بعضهم الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن, وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها, علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وافتتحت الجلسة بحضور فضيلة القاضي ناظر القضية، وحضور عدد من ذوي المدانين ومراسلي وسائل الإعلام, وجاءت الأحكام متفاوتة ما بين 8 سنوات إلى 4 أشهر، تفصيلها كالتالي:-

أولاً/ ردت المحكمة دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه الحادي عشر لعدم ثبوتها.

ثانياً/ إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر -بعد خروجه من السجن- مدة مماثلة لسجنه.

ثالثاً/ إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن لمدة أربعة عشر شهراً، تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر -بعد خروجه من السجن- مدة مماثلة لسجنه.

رابعاً/ إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر -بعد خروجه من السجن- مدة مماثلة لسجنه.

خامساً/ إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر -بعد خروجه من السجن- مدة مماثلة لسجنه.

سادساً/ إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر -بعد خروجه من السجن- مدة مماثلة لسجنه.

سابعاً/ لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السابع بما نسب له في لائحة الدعوى, وإنما أدين بمحاولة الانتحار لعدة مرات وبأساليب مختلفة في مكان توقيفه, لقاء ذلك حكم على المدعى عليه بالسجن أربعة أشهر، اعتبارا من تاريخ إيقافه.

ثامناً/ إدانة المدعى عليه التاسع (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة سنتين، تبدأ من تاريخ إيقافه، ويبعد عن البلاد بعد إطلاق سراحه وتصفية ما له وما عليه من حقوق.

تاسعاً/ إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر -بعد خروجه من السجن- مدة مماثلة لسجنه.

عاشراً/ أرجأت المحكمة النظر في دعوى المدعي العام ضد المدعى عليهم (10 , 8 , 5) إلى حين حضورهم.

وبعرض الحكم، قرر المدعي العام -وجميع المدانين- الاعتراض على الحكم, وتم إفهامهم أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لتسلم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.