المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر أحكاماً على سبعة متهمين بالإرهاب بالسجن 52 عاماً

السبت ١٣ أبريل ٢٠١٣ الساعة ٥:١٣ مساءً
المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر أحكاماً على سبعة متهمين بالإرهاب بالسجن 52 عاماً

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم السبت الموافق 3/6/1434هـ أحكاماً ابتدائية في القضية المرفوعة من الادعاء العام بحق (7) متهمين منهم (6) سعوديين و(1) أردني بتكوين خلية إرهابية تسعى إلى الإفساد في الأرض وتنفذ أهداف ومخططات تنظيم القاعدة، والاستعداد للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد، والتنسيق في ذلك مع عناصر إرهابية خارجية لإمدادهم بالرجال والأسلحة واجتماع الأول والثاني مع أحد هذه العناصر للتخطيط والإعداد لهذه العمليات، وإنشاء معسكر للتدريب على الأسلحة والقنابل بقصد الإفساد والخروج على طاعة ولي الأمر.

وقد افتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة وجميع المدعى عليهم إلى جانب محاميهم وبعض من ذويهم, وقد أوضح فضيلة رئيس الجلسة أنه بعد تأمل ما سبق من دعوى المدعي العام وإجابة المدعى عليهم وبالنظر في إقراراتهم المصدقة شرعاً والمدونة سلفاً ورجوعهم عن اعترافاتهم المصدقة شرعاً وبما أن الرجوع عن الاعتراف الذي موجبه التعزير لا يقبل كما قرر ذلك أهل العلم رحمهم الله, ولأن ما أقدم عليه المدعى عليهم كما ورد في إجابتهم عن الدعوى أو كما جاء في اعترافاتهم المصدقة شرعاً موجب للعقوبة وذلك لأن أمر الجهاد موكول لولي الأمر ومخالفة ذلك يعد افتياتاً على ولي الأمر ولخطورة ما أقدم عليه المدعى عليهم الأول والثاني والثالث مما يوجب معه تغليظ العقوبة عليهم والشريعة الإسلامية جاءت بحرمة الدماء المعصومة بدين أو ذمة أو أمان كما جاءت بحرمة أموالهم بقوله سبحانه (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا) وقال صلى الله عليه وسلم (لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يُصِبْ دماً حراماً) رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم (من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة) وحيث إن أفعال المدعى عليهم متفاوتة مما يوجب معه التفاوت في التعزير ولكون المدعى عليهم مكلفين شرعاً ومؤاخذين بأقوالهم وأفعالهم فقد قررنا ما يلي:

أولاً/ لم يظهر لدى المحكمة ما يوجب قتل المدعى عليهم حداً أو تعزيراً وبموجبه رددنا دعوى المدعي العام بطلبه ذلك صيانة للدماء المعصومة واحتراماً لها ولعدم قيام الموجب المقتضي لاستباحه دم المدعى عليهم.

ثانياً/ ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول (أردني الجنسية) بالافتيات على ولي الأمر بالسفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال هناك بدون إذنه والتدرب في معسكر الفاروق على أنواع الأسلحة وترصده مع المتهمين الثاني والثالث لتحركات بعض المعاهدين بقصد اغتيالهم ورجوعهم بعد ذلك عن اغتيالهم بحجة أنهم مدنيون وليسوا جنوداً والشروع مع المتهمين الثاني والثالث في استهداف مطار عرعر واتصاله بأحد العناصر الإرهابية الخارجية لإمدادهم بالرجال والاجتماع والتنسيق من أجل ذلك مع قائد التنظيم بالمملكة تلك الفترة لتنفيذ تلك العملية والإعداد لها وتواصله معه ثم رجوعه مع المتهمين الثاني والثالث عن ذلك وتواصله عبر شبكة الإنترنت مع أحد منسقي تنظيم القاعدة في باكستان وطلبه منه التنسيق للدخول لأفغانستان وكذلك تعريف على أحد عناصر التنظيم الإرهابي وتستره على ما علمه من قائد التنظيم من وجود خمسة عشر رجلاً جاهزين لتنفيذ عملية وعدم إبلاغ الجهات المختصة عن ذلك والمساهمة في ارتكاب جريمة التزوير في محرر رسمي وهو جواز السفر السعودي الصادر باسمه بطريقة إثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة وبموجب ما ثبت في حقه يعزر بالسجن اثنتي عشرة سنة اعتباراً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 17/4/1424هـ منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادة 6 من نظام مكافحة التزوير وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته كما ثبت لدي إدانته بالاشتراك في حيازة سلاح من نوع رشاش بدون ترخيص ولم يثبت لدي قصد الإفساد والإخلال بالأمن وأفهمت المدعى عليه أن تقدير العقوبة عائد للجهة المختصة.

ثالثاً/ ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني لقيامه مع المتهم الأول والثالث بترصد ومتابعة بعض المعاهدين بقصد اغتيالهم ورجوعهم عن ذلك والشروع في استهداف مطار عرعر بعملية انتحارية من خلال الاجتماع والتنسيق مع قائد التنظيم في الداخل وتلقيه من قائد التنظيم تعليمات تنفيذ العملية واجتماعه مع أخطر قائد للتنظيم الإرهابي في الداخل في أحد أوكار التنظيم في الرياض وخروجه مع المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع لمنطقة صحراوية جنوب المملكة لإطلاق النار والتدريب على السلاح بقصد الذهاب للعراق والمشاركة في القتال هناك بعد قيامه بمسح الطريق والتحقق من عدم وجود عوائق أمنية واشتراكه بالتستر على عملية شراء السيارة المسجلة باسم المدعى عليه الرابع والعائدة في الأصل للمدعى عليه الثالث وقيامه مع المتهم الثالث بالهروب عن أنظار الجهات الأمنية على الرغم من علمهما بأنهما مطلوبان أمنياً وقيامه بنقل أحد أعضاء تنظيم القاعدة من الرياض إلى الدمام بعد أن علم بحصول مداهمة لهم من رجال الأمن وهروبه وبموجب ما ثبت في حقه يعزر بالسجن خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 29/8/1424هـ ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن خمس عشرة سنة كما ثبت لدى المحكمة إدانته بشراء وحيازة سلاح من نوع رشاش وثلاثمائة طلقة ومسدس ربع إسباني مع خمس وعشرين طلقة وقيامه بنقل وحيازة سلاحين من نوع رشاش ومسدس وقنبلة يدوية وكمية من الذخيرة الحية ولم يثبت لدى المحكمة أن القصد هو الإخلال والإفساد وأفهم أن عقابه على ذلك عائد للجهة المختصة.

رابعاً/ صرفت المحكمة النظر عن طلب المدعي العام إدانة المدعى عليه الثاني بالتزوير لصدور حكم سابق بمجازاته على ذلك من ديوان المظالم في المنطقة الشرقية حسبما يتضح من لائحة دعوى المدعي العام كما تم صرف النظر عن طلب مجازاة المدعى عليه بجريمة الرشوة لعدم اكتمال البينة.

خامساً/ ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى الثالث بالافتيات على ولي الأمر بالسفر إلى أفغانستان والتدريب على أنواع الأسلحة والشروع في السفر للعراق للمشاركة في القتال وقيامه مع المتهمين الثاني والأول بترصد ومتابعة بعض المعاهدين بقصد اغتيالهم ورجوعهم عن ذلك والشروع في التخطيط والاجتماع لاستهداف مطار عرعر مع المتهمين الأول والثاني من خلال اجتماع المدعى عليهما مع قائد تنظيم القاعدة في الداخل للتنسيق وتنفيذ العملية ثم رجوعهم عن ذلك وقيامه مع المتهم الثاني بالهروب عن أنظار الجهات الأمنية على الرغم من علمه بأنه مطلوب أمنياً واشتراكه مع المتهمين الثاني والسادس والسابع والرابع في الخروج إلى منطقة صحراوية جنوب المملكة وتدريبهم على استخدام السلاح بقصد الاستعداد للذهاب على العراق وقيامه بتدريبهم على الرمي على السلاح وقيامه بالاشتراك في جريمة التزوير وكذبه والإدلاء بمعلومات كاذبة على أنها صحيحة أثناء التحقيق معه واستعماله محرراً رسمياً مزوراً وبموجب ذلك يعزر بالسجن اثنتي عشرة سنة اعتباراً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 22/8/1424هـ منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادة 6 من نظام مكافحة التزوير وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن اثنتي عشرة سنة كما ثبت لدى المحكمة إدانته بالاشتراك في حيازة سلاحين من نوع رشاش ومسدسين وقنبلة يدوية بدون ترخيص ولم يثبت لدينا قصد الإفساد والإخلال بالأمن وأفهم أن عقابه على ذلك عائد للجهة المختصة.

سادساً/ صرفت المحكمة النظر عن طلب المدعي العام إثبات إدانته بجريمة الرشوة ومجازاته على ذلك لعدم اكتمال البينة.

سابعاً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بخروجه مع المدعى عليهم في القضية عدا المدعى عليه الأول إلى منطقة صحراوية جنوب المملكة للتدرب على السلاح بقصد السفر للعراق للمشاركة في القتال وقيامه بتسجيل سيارة باسمه وهي في حقيقتها عائدة للمتهم الثالث لتعذر تسجيلها باسم المدعى عليه الثالث لكونه مطلوباً أمنياً واشتراكه في تحرير وقائع كاذبة على أنها صحيحة وتستره على المتهمين الثالث والثاني وعدم الإبلاغ عنهما مع علمه أنهما مطلوبان أمنياً وأن المدعى عليه الثاني قام بنقل الأسلحة المعدة للاستخدام في التدريب على الأسلحة وهروبه وتخفيه عن رجال الأمن أثناء القبض على زملائه في مركز بارق وبموجب ذلك يعزر بالسجن أربع سنوات اعتباراً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 29/8/1424هـ ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن أربع سنوات لما ثبت لدى المحكمة من إدانته بالاشتراك في حيازة سلاح رشاش بدون ترخيص ولم يثبت لدى المحكمة أنه قصد الإفساد والإخلال بالأمن وأفهمناه أن عقابه على ذلك عائد للجهة المختصة.

ثامناً/ صرفت المحكمة النظر عن طلب المدعي العام إدانته المدعى عليه الرابع بارتكاب جريمة التزوير لصدور حكم سابق بمجازاته على ذلك من ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية حسبما يتضح من لائحة دعوى المدعي العام.

تاسعاً/ ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بالتستر على المتهمين الثاني والثالث وعدم الإبلاغ عنهما مع علمه أنهما مطلوبان أمنياً وعلى قيام المتهم الثاني بمسح الطريق للتأكد من إمكانية نقل الأسلحة من الدمام إلى مركز بارق وخروجه مع بقية المدعى عليهم عدا المدعى عليه الأول لمنطقة صحراوية جنوب المملكة للتدرب والرمي على الأسلحة بقصد الاستعداد للخروج للعراق وبموجب ذلك يعزر بالسجن ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 22/8/1424هـ ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن ثلاث سنوات.

عاشراً/ ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بالاشتراك مع المتهم الثاني في نقل وحيازة الأسلحة من الرياض إلى مركز بارق بدون ترخيص ولم يثبت لدى المحكمة أن القصد هو الإفساد والإخلال بالأمن وأفهم أن عقوبته عائدة للجهة المختصة.

الحادي عشر/ لم يظهر لدى المحكمة ما يوجب إدانة المدعى عليه الخامس بجريمة التزوير والرشوة لعدم اكتمال البينة وبموجب ذلك رددت طلب المدعي العام إثبات ذلك.

الثاني عشر/ ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بخروجه مع بقية المدعى عليهم عدا الأول لمنطقة صحراوية جنوب المملكة للتدرب وفك وتركيب السلاح والرمي به وتستره على المتهم الرابع الذي قام بالتزوير عن طريق إثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة وهروبه وتخفيه عن رجال الأمن بعد القبض على زملائه في مركز بارق وحيازته في حاسبه الشخصي على ملفات محظورة منها مستندات عن المتفجرات وكيفية استخدامها وتصنيعها ونصوص تمجد من قام بالعمليات الإرهابية ودخوله على مواقع محظورة بطريقة غير مشروعه باستخدام (البروكسي) ولم يثبت لدى المحكمة اشتراكه في حيازة الأسلحة والقنبلة المشار إليها في الدعوى لعدم كفاية الدليل كما لم يثبت لدينا إدانته بالتزوير وبموجبه رد طلب المدعي العام إثبات إدانته بذلك وبموجب ما ثبت في حقه يعزر بالسجن ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذا التحقيق بتاريخ 11/11/1424هـ وبمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن ثلاث سنوات.

الثالث عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السابع بافتياته على ولي الأمر بالسفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال وخروجه مع بقية المدعى عليهم ما عدا الأول لمنطقة صحراوية جنوب المملكة للتدريب على فك وتركيب السلاح بقصد الاستعداد للخروج للعراق وهروبه من رجال الأمن والتخفي بعد القبض على زملائه في مركز بارق وإخفائه الحقيقة والكذب على الجهات أثناء القبض عليه بعد تدربه في أفغانستان ولم يثبت لدى المحكمة إدانته بعلاقته بأشخاص من أخطر أعضاء تنظيم القاعدة وإيواء شقيقتهم المطلوبة أمنياً لعدم ثبوت ذلك، وإنما ثبت في حقه التستر على إحضار شقيقة أحد أخطر أعضاء التنظيم والمطلوبة أمنياً وإيواؤها في منزلهم في الملحق العلوي وبموجب ما ثبت في حقه يعزر بالسجن ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 02/02/1425هـ ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن سنتين كما ثبت لدى المحكمة إدانته بشرائه سلاحاً رشاشاً كلاشنكوف بدون ترخيص ولم يثبت أنه بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وأفهم أن عقابه عائد لولي الأمر.

الخامس عشر/ صرفت المحكمة النظر عن طلب المدعي العام إثبات إدانته بجريمة التزوير لصدور حكم سابق من ديوان المظالم بذلك كما يتضح من لائحة الدعوى.

السادس عشر/ يصادر جهاز الحاسب الآلي وشرائحه الحاسوبية العائدة إلى المدعى عليه السادس وجهاز الحاسب الآلي و ملحقاته العائدة إلى المدعى عليه الأول وما تم ضبطه في مكان التدريب من أجهزة الجوال.

وبسؤال المدعى عليهم والمدعي العام عن قناعتهم بالحكم من عدمه أجابوا جميعهم بعدم القناعة, حيث  قرر المدعي العام والمدعى عليه الأول اعتراضهم على الحكم بتقديم لائحة اعتراضية, أما بقية المدعى عليهم فقد اعترضوا على الحكم دون لائحة اعتراضية.