تنبيهات الأرصاد لـ 5 مناطق: أمطار وسيول مع رياح نتائج مباريات الجمعة في كأس آسيا تحت 23 عامًا مصير غامض لـ لويس كاسترو مع النصر المستهدفون من لقاح الفيروس التنفسي تنبيه من القنصلية السعودية في دبي إلى المواطنين القبض على 13 إثيوبيًّا لحيازتهم سلاحًا ناريًّا وأموالًا مجهولة المصدر صالح المحمدي مدربًا جديدًا لـ الحزم قبل مواجهة الاتحاد غدًا حارس الفيحاء يُغضب الهلاليين: النصر أفضل فريق في دوري روشن عدوى حمدالله تُصيب ساديو ماني بعد هدفيه في الفيحاء 9 مخالفات مرورية لا يشملها قرار تخفيض الـ25%
تأكيداً لما نشرته “المواطن”، أعلنت وزارة العمل السعودية عن استئناف تنفيذ القرار الوزاري المبني على توجيه مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/1431هـ، والذي يقضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهراً وحتى 3 عصراً خلال الفترة من الأول من شهر يوليو إلى نهاية شهر أغسطس من كل عام.
وينص القرار على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة عصراً خلال الفترة الواقعة بين اليوم العاشر من برج السرطان، الموافق الأول من شهر يوليو إلى نهاية اليوم التاسع من برج السنبلة الموافق نهاية أغسطس من كل عام، وعلى صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار.
ويستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس، وأن تطبق على مخالفة القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل، التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.
وكانت “المواطن” انفردت صباح اليوم بنشر تقرير عن عزم وزارة العمل إصدار لائحة وتنظيمات تمنع العمل في ساعات الظهيرة خصوصاً أن عدة مناطق بالمملكة شهدت ارتفاعاً في درجات الحرارة تجاوزت 50 درجة مئوية.