“العمل” تعقد ورشة تعريفية بـ”برنامج حماية أجور موظفي القطاع الخاص”

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠١٣ الساعة ٤:٠١ مساءً
“العمل” تعقد ورشة تعريفية بـ”برنامج حماية أجور موظفي القطاع الخاص”

أكد مدير عام التفتيش بوزارة العمل فيصل العتيبي أن تطبيق “برنامج حماية أجور موظفي القطاع الخاص” بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك وشركة العلم لأمن المعلومات سيرصد انضباط المنشأة بالسداد في الوقت والقيمة المتفق عليهما حسب ما يتم تسجيله في بداية انضمام المنشأة للبرنامج ومقارنة بيانات صرف الأجور شهرياً مع البيانات المسجلة في الوزارة حرصاً على حماية حقوق أطراف العملية الإنتاجية والسعي لإحداث نقلة نوعية في استقرار سوق العمل بما يعود بالنفع على المنشآت والعاملين بها، وليس له علاقة حالياً بتحويلات العمالة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل تعريفية للبرنامج نظمتها الوزارة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس الثلاثاء وشهدت حضور عدد من رجال الأعمال ومسئولي وممثلي نحو 180 منشأة من القطاع الخاص.

وقال العتيبي إن الوزارة من منطلق حرصها على تعزيز مبدأ الشراكة قامت بعقد الورشة لاستطلاع الآراء وتلقي الاستفسارات حول البرنامج.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بتطبيق برنامج “حماية الأجور” مطلع شهر شوال المنصرم عبر إلزام الشركات العملاقة التي يبلغ عدد العاملين بها 3 آلاف عامل وأكثر والمدارس الخاصة للبنين والبنات ورياض الأطفال بغض النظر عن حجمها بتطبيقه لكافة العاملين لديها في خطوة تترجم حرص الوزارة على المضي قدماً في تطبيق البرنامج على جميع المنشآت.

وأفاد بأن تطبيق البرنامج سيتم على 7 مراحل بمعدل مرحلة كل 3 أشهر لتنتهي في الربع الأول من 2015م روعي خلالها التدرج في التطبيق ووضع فترة تجريبية لمنح المنشآت أوقاتاً كافية لترتيب أوضاعها.

وتناولت ورشة العمل شرح شاشات النظام وآلية التعامل معها والمتاحة عبر الدخول على البوابة التعريفيةhttp://emol.gov.sa/wps .

واستعرض مدير عام التفتيش بوزارة العمل في عرض توضيحي ضوابط وإجراءات رصد المشمولين بملف الأجور من عاملين يستلمون أجروهم بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري والعمالة الخليجية، والعمالة من القبائل النازحة أو الفئات غير القابلة للإبعاد في حين تم استبعاد احتساب العمالة الوافدة حديثة القدوم أقل من 90 يوماً.

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية للبرنامج نصت على أنه في حال تأخر المنشأة عن رفع الملف لمدة شهر أو عدم الالتزام بصرف الأجور أو صرف الأجور بقيم تختلف عن ما هو متفق عليه سيتم جدولة زيارة تفتيشية بحقها لضبط ما يظهر من مخالفات لنظام العمل.

وحال تأخرت المنشأة لمدة شهرين سيتم إيقاف جميع الخدمات ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل وفي حال تأخرها ثلاثة أشهر سيتم إيقاف جميع الخدمات وسيسمح لعمالتها بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة المنشأة الحالية حتى ولو لم تنتهِ رخصة العمل.