إدانة 15 متهما بالسجن مدة تتراوح بين 10 أشهر و15 سنة مع المنع من السفر

الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠١٣ الساعة ٩:٠٨ مساءً
إدانة 15 متهما بالسجن مدة تتراوح بين 10 أشهر و15 سنة مع المنع من السفر

واصلت  المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض لليوم الثالث على التوالي، إصدار أحكامها الابتدائية على بقية أعضاء مجموعة الـ 55, المتهمون في قضية اقتحام السفارة الأمريكية، وشهدت الجلسة عدم حضور المتهم الـ 50 حيث حضر اليوم 15 متهماً يمثلون بقية أعضاء المجموعة.

وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وبعض ذويهم ومراسلي وسائل الإعلام, وقضت الأحكام بسجن المدعى عليهم مدداً متفاوتة تفصيلها على النحو التالي: إدانة المدعى عليه الـ 38 والحكم عليه بالسجن سنتين ونصف ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة خمس سنوات بعد انتهاء محكوميته, وأفهم بأن عقابه في حيازته ومشاركته للسلاح عائدٌ للجهة المختصة.

وإدانة المدعى عليه الـ41 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.

وإدانة المدعى عليه الـ 42 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .

وإدانة المدعى عليه الـ 43 والحكم عليه بالسجن سبع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، وأفهم بأن عقابه في حيازته السلاح ومشاركته في ذلك عائد للجهة المختصة بعد انتهاء محكوميته.

وإدانة المدعى عليه الـ 44 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.

وإدانة المدعى عليه الـ 45 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة سنة وغرامة ألف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.

وإدانة المدعى عليه الـ 46 والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها مدة سنة بموجب المادة السابعة عشرة من نظام غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وأفهم بأن عقابه في حيازته السلاح ومشاركته فيه عائدٌ للجهة المختصة.

وإدانة المدعى عليه الـ 47 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.

وإدانة المدعى عليه الـ 48 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وأفهم بأن عقابه في حيازته السلاح ومشاركته فيه عائدٌ للجهة المختصة.

وإدانة المدعى عليه الـ 49 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.

وإدانة المدعى عليه الـ 51 والحكم عليه بالسجن عشرة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.

وإدانة المدعى عليه الـ 52 والحكم عليه بالسجن تسع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها مدة سنة ونصف بموجب المادة السابعة عشرة من نظام غسل الأموال، ومدة سنة وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام التزوير، ومدة سنة بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام الحدود، ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.

وإدانة المدعى عليه الـ 53 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.

وإدانة المدعى عليه الـ 54 والحكم عليه بالسجن مدة عشرة سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة, ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .

وإدانة المدعى عليه الـ 55 والحكم عليه بالسجن خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية بتاريخ 3/ 3 /1429هـ، منها مدة سنة وغرامة ألف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام التزوير، ويُمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .

وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أيٌ منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

وأدين المتهمون الحاضرون بعدة تهم منها اعتناق بعضهم المنهج التكفيري وتكفير الدولة وولي أمرها واجتماع بعضهم بمجموعة ذات أفكار وتوجهات منحرفة ومشاهدة أفلام محظورة تحوي مقاطع للعمليات التي وقعت بالداخل والترحم على منفذي العمليات الإرهابية بالداخل واعتقاد أحدهم بوجوب قتل المعاهدين والموافقة على القيام بعمليات إرهابية بالداخل تستهدف المعاهدين والمستأمنين, وإيواء بعض المطلوبين أمنياً, وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن, والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال محاولة السفر لمواطن الصراع لأجل المشاركة بالقتال فيها, ودعم الإرهاب والتدرب على الأسلحة بقصد المشاركة في العمليات الإرهابية وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
  • بلادي السعودية

    الله يطهر بلادنا من الفكر التكفيري والمتشدد

  • صوت مكة

    اللهم اكفنا يارب من شرور اهل الشر … واصلح احوالنا واحوال ابنائنا.

    ملاحظة / مبنى المحكمة ما كأنه قديم شويه .. ؟؟؟؟ لا وفي الرياض بعد !!!.