القويز: “ساند” سيشمل جميع الموظفين المشتركين بالتأمينات الاجتماعية

الأحد ١٢ يناير ٢٠١٤ الساعة ١٠:٥٣ مساءً
القويز: “ساند” سيشمل جميع الموظفين المشتركين بالتأمينات الاجتماعية

تناول محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبدالرحمن القويز في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمكتبه بمقر المؤسسة الرئيسي بالرياض، اليوم الأحد، نظام ساند “التأمين ضد التعطل عن العمل” بعد إقراره من مجلس الوزراء.

وأشار القويز في مستهل حديثة إلى أن نظام ساند “التأمين ضد التعـطل عن العمل” الذي سيتم تطبيقه بعد الستة أشهر القادمة يعتبر أحد برامج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الرامية إلى تعزيز الأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص الذين يبلغ عددهم نحو مليون ونصف المليون موظف، ويُضاف إلى منظومة الحماية الاجتماعية بجانب برامج تأمين المعاشات (التقاعد، العجز غير المهني، الوفاة)، والتأمين ضد الأخطار المهنية (العجز المهني).

وبين أن النظام يكفل تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية (القطاع الخاص والحكومي) وتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة، موضحاً أنه سيطبق بصورة إلزامية على جميع الموظفين السعوديين الذين يخضعون لنظام المعاشات المعمول به في التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سِنُ الموظف عند بدء تطبيق النظام عليه دون التاسعة والخمسين، ويشترط للاستفادة مِنْ النظام أنْ يكون المُشترك قد أمضى مدةً لا تقل عن (12) شهراً في نظام التأمينات وألا يكون قد ترك العمل بإرادته، وألا يكون له دخل مِنْ عمل أو نشاط خاص.

وذكر القويز أن نسبة الاشتراك في النظام هي (2%) مِنْ الأجر يدفعها صاحب العمل والمشترك مُناصفةً، ويُصرف التعويض بواقع (60%) مِنْ متوسط السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عنْ كلِّ شهر مِنْ الأشهر الثلاثة الأولى بحدٍ أعلى لمبلغ التعويض قدره (9000) ريـال وبواقع (50%) مِنْ هذا المتوسط عنْ كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى لمبلغ التعويض وقدره (7500) ريـال، بشرط ألا يقل المبلغ المصروف عنْ مقدار إعانة الباحث عن العمل والمحددة بألفي ريـال، مضيفاً أن المدة القصوى لصرف التعويض 12 شهراً متصلة أو متقطعة عنْ كلِّ مرة مِنْ مرات الاستحقاق.

تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
  • ابووناصرر

    ويشترط للاستفادة مِنْ النظام أنْ يكون المُشترك قد أمضى مدةً لا تقل عن (12) شهراً في نظام التأمينات وألا يكون قد ترك العمل بإرادته، وألا يكون له دخل مِنْ عمل أو نشاط خاص.
    سبحان الله وبحمده-
    كالعادة-المسؤولون لا يتوبون من الإجتهادات التي تصب في مصلحة سيرتهم الذاتية وغيرها!!!
    طيب؛من حق المشترك رفض الإستقطاع والبالغ واحد بالمائة أما أن يكون إلزامي فهذا دليل على مواجهتكم زيادة طلبات تؤدي لخفض الإيرادات كاالتقاعد المبكر-والله أعلم.
    حسبنا الله ونعم الوكيل
    اللهم أرزق ولاة أمرنا البطانة الصالحة
    اللهم آمين

  • غير معروف

    وش السالفه

  • بدر

    وش السالفة

  • ابو خالد

    يعني ناقصة لا راتب زين وقرارات ارتجالية غير مدروسة وتبون تستقطعون كمان ..الوضع لايطاق والله المستعان.

  • وليد

    ابي اعرف اذا هو يخذ 2% يتشرط على سقف الاعانه يكون 9000 و7500 طيب يمكن ال 60% اكثر
    .حسبي الله عليكم بس