مجلس الوزراء يوافق اليوم على مشروع تنظيم الدعم السكني

الإثنين ٦ يناير ٢٠١٤ الساعة ٣:٢٥ مساءً
مجلس الوزراء يوافق اليوم على مشروع تنظيم الدعم السكني

وافق مجلس الوزراء اليوم على ما رفعه معالي وزير الإسكان في شأن مشروع تنظيم الدعم السكني ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من الترتيبات في هذا الصدد من بينها ما يلي :
1 – الموافقة على تنظيم الدعم السكني ، بالصيغة المرفقة بالقرار.
2 – يتم استقبال طلبات الدعم السكني من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان ، وتعامل وزارة الإسكان الطلبات التي سبق تقديمها لوزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على قطعة أرض سكنية وفقاً لأحكام التنظيم.
3 – تشكل لجنة من وزارة الإٍسكان ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة وضع الفئات التي ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية ، واقتراح الآليات المناسبة لتسديد أقساط الدعم السكني التي تستحق عليهم ، والرفع إلى مجلس الوزراء بما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز ( تسعين ) يوماً .
كما وافق المجلس على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ، ويتضمن أن يصرف التعويض – الناشئ بموجب النظام – بواقع ( 60 % ) من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك ( عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى ) ، وبواقع (50 % ) من هذا المتوسط ( عن كل شهر يزيد على ذلك ) ويكون الحد الأعلى للتعويض ( 9000 ) ريال للأشهر الثلاثة الأولى ، و( 7500 ) ريال عن كل شهر يزيد على ذلك ، ولا يقل التعويض عن مقدار إعانة البحث عن عمل شريطة ألا يكون بذلك مساوياً لـ ( 100 % ) من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يلي:
1 – تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 18 / 12 / 1400هـ ، لتصبح بالنص الآتي :” يمنح الطالب في جميع مراحل التعليم والتدريب تعويضاً قدره (000ر100) مائة ألف ريال في حالة الوفاة أو العجز ويصرف من وزارة المالية “.
2 – مع مراعاة الحالات الواردة في الفقرات (2) و(3) و (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 18 / 12 / 1400هـ ، يشمل التعويض حالتي ذهاب الطالب إلى المدرسة أو التدريب أو عودته منهما.
وأضاف وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة أن المجلس قرر بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية في شأن محضر اللجنة المشكّلة بأمر من المقام السامي لدراسة التأمين على المركبات الحكومية ، على عدد من الترتيبات من بينها ما يلي :
1 – الموافقة على تغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي من خلال الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبة.
2 – يلزم قائد المركبة الحكومية (التي يقودها قائد رسمي محدّد وتحت مسؤوليته) بالتأمين عليها ضد الغير أو تأميناً شاملاً ، على أن تتحمل الدولة أقساط التأمين على تلك المركبات عند إصدار رخصة السير لأول مرة فقط.
3 – يكون التأمين على المركبات التي يقودها أكثر من سائق (الخدمية والأمنية) من قبل الدولة عن طريق اعتماد بنود خاصة لذلك في ميزانية كل جهة حكومية تملك تلك المركبات ، وذلك لتغطية الخطر ضد الغير.
4 – يبدأ التأمين على المركبات التابعة للجهات الحكومية بعد قيام لجنة مكونة من مندوبين من وزارتي (الداخلية ، والمالية) بعدد من الإجراءات ومنها : حصر جميع المركبات الحكومية ، وأرقام تسجيلها ، وعمرها ، ووضع آلية مناسبة لمنع وقوع أي تلاعب في شأن المركبات الحكومية المؤمنة.

تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
  • متلع الرووقي

    ثكرا

  • متشكرين

    الله يوفق
    المهندس والدكتورالكريم
    والاستاذ