حكم قضائي بالأردن يرفض شهادة المرأة غير المحجبة

الخميس ٢٠ مارس ٢٠١٤ الساعة ٣:٣٩ مساءً
حكم قضائي بالأردن يرفض شهادة المرأة غير المحجبة

كشفت مصادر قانونية وحقوقية، عن صدور قرار من محكمة استئناف عمان الشرعية، اعتبر أن المرأة غير المحجبة لا تملك أهلية الشهادة.

واعتبرت المحكمة الشرعية وفق القرار -الذي نشرته صحيفة “الغد” الأردنية، والصادر بتاريخ 3/2/2014، ويحمل رقم 348/2014- 91838، وينقض بموجبه قرار محكمة ابتدائية، بموجب طعن أثاره محام، بعدم قبول سماع شهادة امرأة غير محجبة- أن ذلك يعد مانعاً من عدالتها في الشهادة؛ وبالتالي أثر على نصاب الشهادة.

وأثار القرار سخط حقوقيين وقانونيين، حيث أشاروا إلى أن ذلك قد يسبب مشكلات كبيرة في المجتمع الأردني، فضلاً عن أنه يعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً بحق المرأة الأردنية.

وأصدر اتحاد المرأة الأردنية بياناً قال فيه، إن القرار -المشار إليه- “يطعن في أهلية النساء غير المحجبات، باعتباره إياهن غير معتبرات للشهادة؛ لأنهن (فاسقات)، وفق الفتوى التي استند إليها القرار.

ورغم ادعاء القرار استناده لأحكام الفقه الإسلامي، فإنه لم يجد سنداً إلا في مقدمة كتاب كتبه الشيخ يوسف القرضاوي”.

وأشار البيان إلى أن “القرار عاد وأكد على التمييز ضد النساء، الذي كرسه قانون الأحوال الشخصية، بالانتقاص من شهادة النساء، وعدم الاعتداد بشهادة المرأة، ومساواتها بأهلية الرجل للشهادة”.

وطالب البيان “الجهات المعنية بمراجعة القرار المذكور وإلغائه، بينما أكد على الآتي:

أن لباس المرأة حرية شخصية يقرها الدستور والقانون، ولا يجوز لأحد الطعن فيه، طالما لا يخالف القوانين والنظام العام، وأن أي اعتداء على الحريات الشخصية يعد جريمة، ويخالف صراحة نص المادة السابعة من الدستور.

واعتبر البيان أن “قرار المحكمة سابقة قضائية، تطعن في نزاهة النساء ومصداقيتهن وكرامتهن، خاصة أنه صادر عن محكمة أعلى درجة في القضاء الشرعي”.

تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
  • حسن البهلول العبهلي

    إذا طبق النص القانوي وكان يخالف أهواءهم ؛ قالوا إنه ينتهك الحريات ، وإذا وافق الحكم أهواءهم وكان مخالفاللقانون صفقوا له ومدحوه كثيرا!