شرطة تبوك: إطلاق النار في حفلات الزواج جريمة

السبت ٧ يونيو ٢٠١٤ الساعة ١٢:٠٧ صباحاً
شرطة تبوك: إطلاق النار في حفلات الزواج جريمة

حذرت شرطة منطقة تبوك -مساء اليوم- من أن إطلاق النار في حفلات الزواج جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة.
وشددت -في بيان وزعته على جميع وسائل الإعلام- على “أهمية التقيد بالأوامر والتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية، المنظمة لحمل واقتناء الأسلحة، والتعامل بكل حزم مع المخالفين لذلك”.
وقالت إنه “طبقاً للمادة الثامنة من نظام الأسلحة والذخائر، هناك بعض الأماكن التي يمنع حمل الأسلحة فيها، ومنها أماكن إقامة حفلات الزواج، ما قد يعرض المخالف إلى تطبيق العقوبات النظامية بحقه”.
ونبهت إلى أن “إطلاق النار -في مثل هذه الحالات- جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة”.
ولفتت إلى أنه “لا يسمح بحمل الأسلحة أو اقتنائها إلا بتصريح رسمي يتضمن السماح بذلك. ولا يحق لأي شخص حمل سلاح مرخص لغيره”.
وشددت على “ضرورة تعاون الجميع، من خلال الإبلاغ الفوري لأقرب مركز شرطة، أو الاتصال على غرفة العمليات عند مشاهدة حادثة تتضمن إطلاق النار”.
وقالت: “كثيراً ما سببت هذه الظاهرة من حوادث نتجت عنها وفيات أو إصابات بالغة، راح ضحيتها أناس أبريــاء”.
وحث “أصحاب قصور الأفراح والقائمين على المناسبات، على التعاون في منع هذا الأمر، وإبلاغ جميع من يحضر بذلك، حتى يسهم ذلك في نشر الوعي بين العامة”.