وزير العمل يثمّن إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع (2400) ريال

الإثنين ٢٣ يونيو ٢٠١٤ الساعة ٣:٤١ مساءً
وزير العمل يثمّن إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع (2400) ريال

رفع وزيرُ العمل -المُهندس عادِل بن محمد فقيه- شُكره إلى مقامِ خادم الحرمين الشريفين -الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود- بعد صدور موافقة مجلس الوزراء -في جلسته اليوم الإثنين- على إعفاء المنشآت الصغيرة (9 عمَّال فأقل) مِنْ دفعِ المُقابل المالي (2400 ريال سنوياً) عن أربعة عمّال وافدين، إذا تفرغ مالكها للعمل فيها، وما تضمنه القرار من تشكيل لجنة وزارية تدرس خلال (3) أشهر تعويض المُنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل (1/ 1/ 1434)هـ؛ تاريخ تطبيق قرار إقرار المقابل المالي على العامل الوافد .

ونصَّ قرار مجلس الوزراء على أن تُعفى المنشأة الصغيرة -التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عُمَّال فأقل، بمن فيهم مالكُها- مِنْ دفعِ المقابلِ المالي (2400 ريال سنوياً)، المقرر عن أربعةِ مِنْ الوافدين العاملين فيها، إذا كانَ مالكها مُتفرغاً للعمل فيها، بشرط أن لا يكونَ مُسجلاً كعاملٍ في أية منشأةٍ أخرى، وكذلك إعفاء المنشأة الصغيرة -التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عُمَّال فأقل، بمن فيهم مالكُها- مِنْ دفعِ المقابلِ المالي عمَّن يعملُ فيها مِنْ غير السعوديين المتزوجين مِنْ سعوديات وسعوديين وأبنائهم، والعاملين مِنْ الجنسيات المُعفاة مِن الإبعادِ أو غيرهم، وفق المعايير المعتمدة مِنْ وزارة الداخلية.

وأكدّ وزير العمل أنّ إعفاء المُنشآت الصغيرة منْ المقابل المالي (2400 ريال سنوياً) لأربعة من العمالة الوافدة، بشرط تفرغ مالكها للعمل فيها، سيُسهمُ إيجاباً في تحسينِ وضع هذا النوع مِنْ المنشآت، ويمنحها فُرصةً أكبر لتنميةِ أعمالِها، بعد تخفيف الإعفاء المالية عنها، ما يمنح هذا القطاع  دفعة أقوى لاستقراره ونموه، وهو ما يدلُ على اهتمامِ حكومةِ خادمِ الحرمين الشريفين بقطاعِ الأعمال، وما توليه مِنْ دعمٍ كبيرِ ينبع مِنْ القناعة بفاعلية أصحاب المنشآت السعوديين، إذا تم تفريغهم لإدارة منشآتهم.

كما تضمنَ قرارُ مجلس الوزراء -الصادر اليوم، والذي جاء بناء على توصية وزير العمل- تشكيل لجنةٍ تضم ممثلين مِنْ وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل، تتولى خلال مُدة لا تزيدُ على ثلاثةِ أشهُر مِنْ تاريخ قرار اليوم (25/ 8/ 1435)هـ، وضع الأُسس والضوابط والمتطلبات والآليات، لقيام صُندوق تنميةِ الموارد البشرية بتعويضِ المُنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل (1/ 1/ 1434)هـ، تاريخ تطبيق مجلس الوزراء رقم (353)، الخاص بإقرار المقابل المالي على العمالة الوافدة، التي تزيد على عدد السعوديين في المنشأة، وكذلك المُنشآت التي تقدمت بعروض قبل هذا التاريخ، وتمت الترسية عليها، وأبرمت معها -لاحقاً- عقود دونَ تعديل التكلُفة المُترتبة على تطبيقِ هذا القرار، وذلك بمبلغٍ يُساوي ما تدفعهُ مُنشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة، التي تزيد على عدد السعوديين فيها طول المدة الأصلية لتنفيذ العقد المبرم فقط، على أن يكونَ التعويض للحالتين المُشار إليهما بعد نهايةِ تنفيذ العقد، ووفقاً لشرطين؛ يتمثلُ أولهما في أن تكون العمالة الوافدة التي دُفع عنها المقابل المالي مُرتبطة بالمشروعاتِ الحكوميةِ المتعاقد عليها، بينما يفرضُ الثاني تسوية العمالة المرتبطة بالمشروع بعد انتهاء مدة تنفيذه، إما بإثبات مغادرتها أو نقلها إلى مشروع حكومي آخر، أو أية تسوية أخرى تحددها اللجنة، وفق ما تقتضيهِ المصلحة العامة .

تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
  • سعد

    واذاكان عامل واحده سايق معده

  • الحظرمي

    اقدم شكري لوزير العمل عادل فقيه وكما اشكر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله ابن عبد العزيز ال سعود واقول اللهم احفظهم من متاهات الاقدار

  • عبدالرحمن الحربي

    قرار حكيم ويمثل الشعار الذي دائماً ماترفعة الدوله وتنادي به( دعم المنشأت الصغيرة

  • نايف - عنيزة

    هل المزارعين يشملهم الاعفاء او فقط المنشآت

  • احمدعلي احمدالحداء

    اشكركل من ساهم في هذاءالخيرىالكبيروانشاءالله يكتبه في ميزان حسناتهم هذاخيرعندالله وماتقدمو لكم من شي تجدوه عندالله جزاكم الله كل خير

  • هلال

    سددالله خطاكم وبارك الله فيكم