مجلس الوزراء: الموافقة على القانون الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون تردد القناة الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو التأمينات توضح طريقة السداد للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات نتائج كبيرة تُحفز الهلال ضد العين سفيان رحيمي يطمح لمواصلة التألق ضد الفرق السعودية السديس: نحذر من المذهبية والطائفية ونرفض الإقصاء وندعم الحوار العين الإماراتي يبحث عن هدفه الأول ضد الهلال بالرياض الإسعاف الجوي ينقذ حياة مقيم تعرض لحادث دهس بمنطقة صحراوية خطوة تُقرب نجم ريال مدريد من دوري روشن ضبط مواطن نشر محتوى مرئياً تضمن تهديداً لمستخدمي التواصل الاجتماعي
لا يجوز لجهة العمل أن «تتجسّس» على العاملين فيها إلا في حدود الرقابة المهنية المتعارف عليها وعقوبة المتجسسين داخل محيط العمل هي السجن والجلد.
وقال القانوني منصور الخنيزان إن وضع كاميرات مراقبة في أماكن العمل، وتسجيل المكالمات الصادرة عن الموظف والواردة إليه في مقر العمل يدخل ضمن المراقبة المهنية «إذا كان بعلمه المسبق» فقط، مضيفاً أن ذلك يتمّ بناء «على التراضي في أمر ذي علاقة بأصل العمل بعيداً عن خصوصيات الموظف».
أما ما عدا ذلك فــ «لا يجوز لرب العمل التجسس أو التنصت على موظفيه سواء عن طريق الاتفاق المسبق مع أحد الموظفين في المؤسسة، أو عن طريق أجهزة التسجيل الصوتي والمرئي».
ووصّف الخنيزان التجسس بأنه «من الاعتداء الشخصي، وفيه حق خاص، فتنعقد الولاية القضائية في موضوعه للقضاء العام، ويحق للمعتدى عليه رفع دعوى لدى المحكمة الجزائية».
وقال لصحيفة “الشرق”: «نص النظام الأساسي للحكم في المملكة في الباب الخامس (الحقوق والواجبات) في المادة السادسة والعشرين على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية».
وفي المادة الأربعين أكد النظام أن «المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام».