لأول مرة منذ 100 عام.. تفريخ 3 من صغار النعام بمحمية الإمام تركي الرياض يخطف فوزًا قاتلًا ضد الأهلي ترتيب دوري روشن بعد مباريات اليوم تخريج الدفعة 82 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية الحزم يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية ضد الوحدة وظائف شاغرة لدى فروع شركة BAE SYSTEMS الهلال يعلن غياب سالم الدوسري 5 أسابيع 5 حالات تستوجب الالتزام بأقصى الجانب الأيمن من الطريق وظائف شاغرة لدى شركة بارسونز وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 4 مدن
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه لا يمكن العدول عن الإجازة العادية للموظف بعد صدور القرار بها, أو تكليفه بمباشرة عمله، قبل انتهائها الا بعد موافقته.
وأضافت الوزارة أن صدور قرار الإجازة يعتبر إذناً من الإدارة للموظف بالتمتع بالإجازة, اعتباراً من تاريخ معين، فإذا جدت أمور تدعو إلى إلغاء قرار الإجازة قبل بدء التمتع بها فإنه لا حرج على الإدارة في ذلك, إذ هي التي قد وقتت تمتع الموظف بإجازته وفقاً للمادة (28/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، أما إذا بدأ الموظف التمتع بإجازته العادية فإنه لا يجوز قطعها وتكليفه بمباشرة عمله قبل انتهائها, وذلك استناداً إلى الأمر السامي الكريم رقم 4505/3/س في 24/2/1393هـ.
وبينت وزارة الخدمة المدنية أنه يجوز التنسيق بين الموظف وإداراته، إذا كان قد حصل على إجازة طويلة تزيد عن شهر, ورغب في إلغاء جزء منها فإنه يجوز بناء على طلب منه وموافقة جهة عمله قطع الإجازة، وعودته للعمل بشرط أن يكون قد تمتع من الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل.