سفينة جلالة الملك حائل تصل قاعدة الملك فيصل البحرية قصة سوداني يقيم سفرة رمضانية يومية في الرياض وفاءً لزوجته المتوفاة الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات تطبيقًا لنظام الأحوال الشخصية ضبط 7 وافدين لممارستهم التسول في الرياض عموري يوجه صدمة لـ الهلال قبل مواجهة العين ! إجراءات وشروط استيراد الدراجة النارية أمراء المناطق يرفعون عدة توصيات إلى الملك سلمان وولي العهد ولي العهد يستقبل زعيم تيار الحكمة في العراق القنوات الناقلة لـ مباراة البرتغال ضد سلوفينيا تقدم إيجابي ملحوظ في التنويع الاقتصادي والاستثمارات الكبرى بالسعودية
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن لائحة الحقوق والمزايا المالية قد تناولت موضوع الاصابة بسب العمل والتعويض عنها ، حيث نصت المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة بأنه يمنح للموظف تعويضاَ قدرة مائه ألف ريال في حالة الوفاة او حالة الاصابة بعجز او عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة او العجز ناشئتين بسبب العمل ، ويعوض عن كامل رصيده من الاجازات.
وأشارت الوزارة الى أن الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك بسبب تأدية العمل ودون خطاء من الموظف أو اثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه فإنه يستحق إجازة مرضية قدرها سنة ونصف براتب كامل.
وأضافت الوزارة إلى أن الموظف الذي لم يباشر عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته على التقاعد ويصرف له راتباً تقاعدياً يعادل 80% من الراتب الاساسي الأخير الذي كان يتقاضاه ، أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الاضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.