السجن لـ 22 شخصاً من خلية الـ 88 والقتل تعزيراً لأربعة منهم

الثلاثاء ١٤ أكتوبر ٢٠١٤ الساعة ٩:٥٧ مساءً
السجن لـ 22 شخصاً من خلية الـ 88 والقتل تعزيراً لأربعة منهم

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 20 متهمًا يمثلون المجموعة الثانية من خلية الـ 88 الإرهابية، والحكم بالقتل تعزيراً على أربعة منهم وسجن البقية ومنعهم من السفر خارج البلاد.
وثبت للمحكمة قيام المدانين بالمواجهة المسلحة مع رجال الأمن وإطلاق النار عليهم، واعتناق المنهج التكفيري، ونقضهم للبيعة التي في أعناقهم لولي الأمر، والقَدْح في علماء المملكة، وحيازة الأسلحة والرشاشات بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، والشروع بإقامة معسكر تدريبي يهدف إلى تهريب المساجين ومواجهة رجال الأمن بالسلاح مما تسبب في قتل أحد المقيمين، واجتماع المتهمين بمجموعة ذات توجهات منحرفة تنوي القيام بعمليات، وقيام بعضهم بالسطو على سيارة أحد الأشخاص وأخذها بالقوة، وتهديد رجال الأمن بتفجير قنبلة أثناء هروبهم، واعتقادهم بوجوب قتل المعاهدين والمستأمنين، والبحث عن منازلهم ولوحات سياراتهم لاستهدافهم وقتلهم عبر مجموعات يتم تجنيدهم لهذا الهدف، والتدرب خارج البلاد على صنع المتفجرات واستخدامها، وغير ذلك من تهم, علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصاحب الفضيلة القضاة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وقررت المحكمة الحكم بقتل أربعة مدانين تعزيراً وسجن البقية من 8 سنوات إلى 32 سنة تفصيلها كالتالي:
1- إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين والحكم عليه بالسجن 18 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
2- إدانة المَدعى عليه الرابع والعشرين والحكم عليه بالسجن 25 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، وأفهم أن عقابه على حيازة السلاح عائد للجهات المختصة.
3- إدانة المدعى عليه الخامس والعشرين والحكم عليه بالسجن 28 سنه من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثله لسجنه بعد انتهاء فترته.
4- إدانة المدعى عليه السادس والعشرين والحكم عليه بالسجن 30سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، وأفهم أن عقابه على حيازة الأسلحة عائد للجهات المختصة.
5- إدانة المدعى عليه السابع والعشرين والحكم عليه بالسجن 18سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، وأفهم أن عقابه على حيازة الأسلحة عائد للجهات المختصة.
6- إدانة المدعى عليه الثامن والعشرين والحكم عليه بالقتل تعزيزًا.
7- إدانة المدعى عليه التاسع والعشرين والحكم عليه بالقتل تعزيزًا.
8- إدانة المدعى عليه الثلاثين والحكم عليه بالسجن 15 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، وأفهم أن عقابه حيازة الأسلحة عائد للجهات المختصة.
9- صرف النظر عن طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليه الحادي والثلاثين وذلك لعدم أهليته للمحاكمة.
10- إدانة المدعى عليه الثاني والثلاثين والحكم عليه بالقتل تعزيزًا.
11- إدانة المدعى عليه الثالث والثلاثين والحكم عليه بالسجن 32 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
12- إدانة المدعى عليه الرابع والثلاثين والحكم عليه بالقتل تعزيزًا.
13- إدانة المدعى عليه الخامس والثلاثين والحكم عليه بالسجن 20 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه وجلده 70 جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه المسكر.
14- إدانة المدعى عليه السادس والثلاثين والحكم عليه بالسجن 20 سنة من تاريخ إيقافه على ذمه القضية ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه منها 3 سَنَوات وغرامة 15 آلاف ريال بموجب المادة السابعة عشر من مكافحة غسل الأموال.15
– إدانة المدعى عليه السابع والثلاثين والحكم عليه بالسجن 8 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه منها سنتين وغرامة 10 آلاف ريال بموجب المادة السابعة عشرة من مكافحة غسل الأموال.
16- إدانة المدعى عليه الثامن والثلاثين والحكم عليه بالسجن 25 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
17- إدانة المدعى عليه التاسع والثلاثين والحكم عليه بالسجن 20 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
18- إدانة المدعى عليه الأربعين والحكم عليه بالسجن 17سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
19- إدانة المدعى عليه الواحد والأربعين والحكم عليه بالسجن 22 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، وأفهم أْن عقاب حيازة الأسلحة عائد للجهات المختصة.
20- إدانة المدعى عليه الثاني والأربعين والحكم عليه بالسجن 15 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
21- إدانة المدعى عَلَيْه الثالث والأربعين والحكم عليه بالسجن 30 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مده مماثله لسجنه بعد انقضاء فترته.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
  • مسلم وسطي

    المفروض كلهم يعدمون او سجن مؤبد
    الله يقلعهم