“دار القرار” يوقع مذكرة تعاون مع وزارة العدل الكويتية

الأحد ١٦ نوفمبر ٢٠١٤ الساعة ٨:٢٢ صباحاً
“دار القرار” يوقع مذكرة تعاون مع وزارة العدل الكويتية

وقّع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون مذكرة تعاون مشتركة مع وزارة العدل بدولة الكويت، وتهدف الاتفاقية إلى إقامة تعاون مشترك لدعم ممارسة التحكيم المؤسسي وتعزيز منظومة التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يساهم في تنمية الوعي بأهمية التحكيم وفض المنازعات التجارية والاستثمارية والمالية بمهنية عالية.
ووقع الاتفاقية من جانب مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأمين العام للمركز أحمد نجم ومن جانب وزارة العدل الكويتية وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخبرة والتحكيم خالد الدخيل.
يذكر بأنه قد صدر القانون رقم (14) لسنة 2002 في دولة الكويت بالموافقة على إنشاء مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى نظامه، والقانون رقم (7) لسنة 2013 بالموافقة على فتح مكتب تمثيل للمركز في دولة الكويت.
وتم الاتفاق على جعل التحكيم التجاري وسيلة ناجعة وشائعة لتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية والمالية، وذلك انطلاقاً من قناعة الطرفين بأن اللجوء إلى التحكيم يمنح الثقة والاستقرار من أجل توطين الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة من خلال إجراءات سريعة وسرية وعادلة واقتصادية.
كما تم الاتفاق على التنسيق والتشاور بشأن توحيد وجهات النظر والرؤى في المسائل ذات الشأن الإقليمي أو الدولي المتعلقة بالتحكيم وتعزيز وجود ممثلي الطرفين في المؤتمرات والملتقيات والمنتديات التي ينظمها الطرفان، كما تم الاتفاق على تبادل المعلومات والدراسات والتقارير والأبحاث والدراسات العلمية والمجلات والنشرات المتعلقة بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتعاون في إعداد البحوث والدراسات.
وأقر الطرفان على التعاون في نشر المعلومات التعريفية للأنشطة والفعاليات والبرامج التدريبية الخاصة بمجالات التحكيم، والتشاور حول تنظيم واستضافة المؤتمرات والبرامج التدريبية المتخصصة في التحكيم القضائي والتجاري.
فيما تم التأكيد على تعاون الطرفين حول بحث وتحديد سبل تسهيل سير العدالة واحترام القوانين والأنظمة، وذلك فيما يتعلق بإجراءات التحكيم أمام هيئات التحكيم بدولة الكويت وهيئات التحكيم بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
يذكر أن نظام التحكيم في دولة الكويت وفق القانون رقم 11 لسنة 1995 والقرارات الوزارية المنظمة له يشير إلى اختصاص هيئة التحكيم في الفصل في المنازعات التي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها. كما تختص بالفصل في المنازعات الناشئة عن العقود التي تبرم بعد العمل بهذا القانون، وتتضمن حل هذه المنازعات بطريق التحكيم، ما لم ينص في العقد أو في نظام خاص بالتحكيم على غير ذلك.
أما الاختصاص الثاني فهو الفصل دون غيرها في المنازعات التي تقوم بين الوزارات أو الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة وبين الشركات التي تملك الدولة رأس مالها بالكامل، أو فيما بين هذه الشركات.
والاختصاص الثالث هو الفصل في طلبات التحكيم التي يقدمها الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة ضد الوزارات أو الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة في المنازعات التي تقوم بينهم وتلتزم هذه الجهات بالتحكيم ما لم تكن المنازعة قد سبق رفعها أمام القضاء، وتنظر الهيئة المنازعات التي تعرض عليها بغير رسوم.

دار القرار (2)