المحامي القاضي: تزوير الاسم أو التوقيع في وثيقة رسمية جريمة

الإثنين ٨ ديسمبر ٢٠١٤ الساعة ٣:٠٦ مساءً
المحامي القاضي: تزوير الاسم أو التوقيع في وثيقة رسمية جريمة

بين المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر ” المواطن ” إن انتحال الاسم أو توقيع أحد الأشخاص أو التزوير في وثيقة رسمية يعد جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين مع الغرامة المالية.

وأضاف :”التزوير هو تغيير الحقيقة في بيان جوهري في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها النظام مع نية استعمال المحرر فيما زور من أجله».

وبين القاضي أن الركن المادي لجريمة التزوير يتكون من نشاط مؤداه تغيير الحقيقة، على أن يقع هذا النشاط بطرق معينة، مرتبًا لنتيجة معينة وحسن القصد قد يخففها ما لم يتأكد سوء النية.
وأردف قائلاً :” إن نظام مكافحة التزوير نص في المادة التاسعة منه أن من انتحل اسم أو توقيع أحد الأشخاص المذكورين في المادة السابقة لتزوير الوثيقة المصدقة أو حرّف أو زورّ في وثيقة رسمية أو في حفيظة نفوس أو جواز سفر أو رخصة إقامة أو تأشيرة من التأشيرات الرسمية للدخول أو المرور أو الإقامة أو الخروج من المملكة العربية السعودية يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة إلى ألف ريال و إن من يساعد وافدًا في المرور عبر الجوازات أو يسهل له دخوله المستشفى للعلاج ببيانات غير صحيحة يعتبر مشاركًا له في الجريمة وتنزيل العقوبة عليه بنص المادة أو تقديره بحقه قضاءا داخل حدود المادة.

تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
  • غير معروف

    أقول الله لايحوجنا لهم