تعادل الرياض ضد الأهلي إيجابيًّا بالشوط الأول لقطات لتساقط البرد بغزارة شمال الطائف التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الوحدة والحزم السديس: رؤية 2030 المباركة جمعت الأصالة والمعاصرة وتمسكت بالثوابت الدينية والوطنية إنقاذ حياة ستيني بزراعة 4 شرايين جديدة بتخصصي الطائف وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة سدافكو وظائف شاغرة لدى طيران أديل وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 5 مدن وظائف شاغرة في شركة معادن 10 وظائف شاغرة في طيران الرياض
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن لائحة الحقوق والمزايا المالية الواردة في نظام الخدمة المدنية تضمنت مواد تبين آلية تعويضات الإصابة أو الوفاة بسبب العمل, حيث تنص المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة على أن يمنح الموظف تعويضاً قدرة مائة ألف ريال في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية ويشترط في ذلك أن تكون الوفاة أو الإصابة ناشئتين بسبب العمل، على أن يعوض عن كامل رصيده من الإجازات.
وأضافت الوزارة إلى أن الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك بسبب تأدية العمل ودون أخطاء من الموظف أو أثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه، فإنه يستحق إجازة مرضية قدرها سنة ونصف براتب كامل.
وأشارت الوزارة إلى أن الموظف الذي لم يباشر عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته على التقاعد ويصرف له راتباً تقاعدياً يعادل 80% من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه، أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.