“المواطن” تنشر لائحة العقوبات المالية على أصحاب الأشياب المخالفة

الجمعة ١٧ أبريل ٢٠١٥ الساعة ٧:٢٨ مساءً
“المواطن” تنشر لائحة العقوبات المالية على أصحاب الأشياب المخالفة

اعتمدت وزارة المياه والكهرباء عددًا من العقوبات على أصحاب أشياب المياه المخالفة وفقًا للائحة الجديدة التي اطلعت عليها “المواطن“، ويسري مفعولها من الأسبوع المقبل.
وتطبَّق العقوبات في حال عدم التزام صاحب الشيب باشتراطات إنشاء الشيب أو مواصفات الصهريج الواردة باللائحة، ويُغَرَّم بمبلغ وقدره 3000 ريال في المرة الأولى، فإذا لم يلتزم بتصحيح الوضع بعد مرور شهر من إشعاره بالمخالفة تضاعف الغرامة إلى مبلغ 6000 ريال، وفي حال استمرار المخالفة لمدة شهر فيتم إشعاره بإيقاف الشيب لمدة 15 يومًا، وفي حال عدم الالتزام يوقف الشيب حتى يصحح وضعه.
كما أوضحت اللائحة أنه في حال قيام صاحب الشيب أو الصهريج بمزاولة النشاط قبل الحصول على الترخيص اللازم، يغرم بمبلغ وقدره 5000 ألف ريال في المرة الأولى مع إيقاف الشيب، وتضاعف الغرامة إلى 10 آلاف ريال، في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، وفي حال استمرار المخالفة تبلغ الجهة المختصة بمنعه من مزاولة النشاط.
وفي حال القيام بتعبئة أي ناقلة مخصصة للمياه الصالحة للشرب من شيب مياهه غير الصالحة للشرب يغرم صاحب الشيب بمبلغ وقدره 100 ألف ريال في المرة الأولى، ويبلغ الحاكم الإداري بذلك، وفي حال تكرار المخالفة يُلغى الترخيص نهائيًّا.
وفي حال عدم التزام صاحب الشيب بتجديد رخصة ممارسة نشاط بيع المياه غير الصالحة للشرب، يغرم بمبلغ وقدره 2000 ريال في المرة الأولى، وفي حال عدم الالتزام يوقف الشيب 15 يومًا، أما في حال استمرار المخالفة يوقف الشيب نهائيًّا ويُلغى الترخيص.
كما كشفت اللائحة أنه في حال عدم تمكين مراقبي الوزارة أثناء الزيارات الميدانية من عملهم، أو عدم تزويدهم بالمستندات والوثائق المطلوبة يغرم بمبلغ وقدره 2000 ريال مع إيقاف الشيب إلى حين تمكين مراقبي الوزارة من عملهم وتزويدهم بالمطلوب.
وفي وجود تسريب للمياه خارج حرم الشيب، أو عدم إغلاق محابس وغطاء الناقلات أثناء الخروج، يغرم بمبلغ قدره 500 ريال، وتضاعف الغرامة في حال تكرارها، وثبوت عدم صلاحية المياه لأغراض الاستخدام والاستهلاك لما صُرِّح له به حسب تحليل عينة المياه أو استخدام مصادر أخرى غير المرخص له بها، ويوقف الشيب حتى يلتزم بالمحدود المسموح به لنوعية المياه، والسماح له مرة أخرى بمزاولة النشاط، وفي حال التكرار للمرة الثانية يغرم بمبلغ قدره 5000 ريال مع إيقاف الشيب حتى يصحح، وفي حال التكرار للمرة الثالثة يُلغى الترخيص نهائيًّا، على أن تتولى الوزارة توقيع العقوبات المنصوص عليها، ولا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه.