استكمال الربط الإلكتروني للتأمين الصحي لأبناء المواطنة من “أب” أجنبي

الإثنين ١١ مايو ٢٠١٥ الساعة ١١:١٢ صباحاً
استكمال الربط الإلكتروني للتأمين الصحي لأبناء المواطنة من “أب” أجنبي

أكد الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الأستاذ محمد بن سليمان الحسين انتهاء الربط الإلكتروني لأبناء المواطنة السعودية العاملة بالقطاع الخاص من أب غير سعودي مبيناً أن هذه الخطوة التقنية تأتي استكمالاً لاستراتيجة ربط جميع الفئات المشمولة بنظام الضمان الصحي بإلزامية توفير التأمين الصحي من قبل أرباب العمل وتفعيلا لقرار مجلس الوزراء رقم (406) بتاريخ 27 / 12 / 1433هـ الذي أكد على أن أبناء المواطنة السعودية من أب غير سعودي يعاملون معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص والعمل لدى الغير دون نقل كفالتهم وهو ما يعني إلزام أرباب العمل على توفير التأمين الصحي للمواطنة السعودية العاملة بالقطاع الخاص وأبنائها وإن كانوا من أب غير سعودي.
ونوه الحسين أن أمانة المجلس تدرك أهمية استخدام التقنية وتطويعها لتسيير أعمال مجلس الضمان الصحي التعاوني في تحقيق الأهداف واختزال الكثير من الجهد إضافة إلى رفع مستوى الأداء الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين الصحي وتنظيمه وتوفير الرعاية الصحية لجميع العاملين بالقطاع الخاص من مقيمين وسعوديين.
وقال إن المجلس قام بخطوات تقنية مهمة من خلال إلزامية إجراءات خدمات الجوازات على إصدار أو تجديد على الإقامة بوجود معلومات تفيد بأن الوافد والتابعين له قد حصلوا على تأمين صحي حيث يتم نقل بيانات التأمين الصحي من خلال الربط الإلكتروني فقط.
مبيناً أن التأمين الصحي بالنسبة للسعوديين بالقطاع الخاص إن كان ذكراً فيشمل زوجته (أو زوجاته) وجميع أولاده دون سن الـ25 سنة وبناته غير المتزوجات، أما إذا كانت العاملة سعودية متزوجة، يشمل التأمين الصحي زوجها إذا كان يعمل في قطاع حكومي مستثنى من الخضوع للتأمين الصحي الإلزامي أو كان لا يعمل ويشمل التأمين الصحي الزوجة العاملة في هذه الحالة أيضاً وأبناءها الذكور حتى سن الـ25 سنة والبنات غير المتزوجات.
وشدد الحسين أن نظام الضمان الصحي حدد عقوبات على كل صاحب عمل لم يوفر التأمين الصحي للعاملين لديه ممن ينطبق عليهم هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني حيث يتم حرمانه من استقدام العمال نهائياً أو لفترة مؤقتة وإلزامه بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد.
موضحاً أن حد تغطية منافع وثيقة التأمين تبلغ 500 ألف ريال لكل مؤمن له وهي تغطي الخدمات الصحية الأساسية مثل (الكشف الطبي، والعلاج في العيادات، والأدوية، الإجراءات الوقائية كالتطعيمات ورعاية الأمومة والطفولة كذلك الفحوصات المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة والإقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات ومعالجة أمراض الأسنان واللثة ما عدا التقويم والأطقم الصناعية.
وأهاب الحسين جميع أطراف العلاقة التأمينية وخصوصاً المؤمن لهم بالاتصال بأمانة المجلس للرد على الاستفسارات وتلقي المقترحات وتسجيل واستلام الشكاوى بأي وقت ومن أي موقع من خلال حزمة من البرامج التي تستهدف جميع أطراف العلاقة التأمينية ومنها إنشاء مركز الاتصال الموحد رقم 920001177 باللغتين العربية والإنجليزية إضافة إلى البوابة الإلكترونية www.cchi.gov.sa إضافة إلى الهاتف الثابت رقم: 2021300/011 – فاكس:4870071/011 كما يمكن التواصل عن طريق إحدى القنوات الإعلامية الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني للمجلس: [email protected]
وصفحتنا على الفيسبوك https://www.facebook.com/cchi.gov.sa
وعلى موقع تويتر:http://www.twitter.com/cchi_gov_sa
وعلى صفحة لينكد ان: http://sa.linkedin.com/in/cchiksa