#الشورى يضيف عقوبات لمعالجة ظاهرة #التفحيط

الثلاثاء ١٩ مايو ٢٠١٥ الساعة ٣:٠٨ مساءً
#الشورى يضيف عقوبات لمعالجة ظاهرة #التفحيط

قرر مجلس الشورى الموافقة على تعديل المادتين الثانية والتاسعة والستين من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم 85/م وتاريخ 26/10/1428هـ ليتضمن النظام عقوبات لمعالجة ظاهرة التفحيط وما يترتب عليها من مخاطر أمنية واجتماعية وهدر اقتصادي.
جاء ذلك في القرار الذي أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأربعين التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه توصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط، تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.
وتتضمن التعديلات تعريف ظاهرة التفحيط واعتبارها جريمة يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في التعديل على المادة السادسة والستين من النظام, ومنها معاقبة من يرتكب التفحيط بالسجن والغرامة وإيقاف المركبة لمدد تتزايد في حال التكرار، وتبدأ الغرامة المالية لأول مرة بعشرة آلاف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ستة أشهر أو بهما معاَ.
وتشمل العقوبات كل من اتفق أو حرض أو قدم دعماً مالياً للمفحط، كما عدت التعديلات التجمهر تشجيعاَ على التفحيط يعاقب المشجع بغرامة مالية قدرها 1500 ريال، أو حجز المركبة 15 يوماً، أو بهما معاَ, كما شملت العقوبات حالات أخرى للتفحيط.
وفي موضوع آخر طالب مجلس الشورى بدعم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتحقيق الزيادة المطلوبة من الموظفين والمفتشين البيئيين وفق المعتمد في خطتها التشغيلية لخطة التنمية التاسعة.
كما طالب المجلس في قراره الذي أصدره بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1434 / 1435هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس، بتوفير العدد الكافي من رادارات الطقس لتغطية مناطق المملكة؛ لتوفير المعلومات البيئية الدقيقة لمواجهة الظروف الجوية البيئية.
ودعا المجلس في قراره إلى التنسيق بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والجهات ذات العلاقة بالبيئة لتطبيق المعايير القياسية طبقاً للنظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية.
إلى ذلك قرر المجلس الموافقة على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام العلم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/3 ) وتاريخ 10 / 2/ 1393هـ عند التعرض لعلم مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جاء ذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية وتوصيتها بشأن طلب الموافقة على القرار الصادر من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية القاضي باتخاذ الدول الأعضاء الإجراءات القانونية اللازمة في حالة التعرض لعلم مجلس التعاون، تلاه رئيس اللجنة معالي الدكتور خضر القرشي.