“المواطن” تكشف تفاصيل تنظيم جديد لعقود الايجار التجارية

الخميس ٩ يوليو ٢٠١٥ الساعة ٢:٥٠ صباحاً
“المواطن” تكشف تفاصيل تنظيم جديد لعقود الايجار التجارية

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن تنظيم جديد للعقود الايجارات العقارات التجارية ، حيث كانت ابرز ملامحه السماح للمؤجر طلب مبلغ مالي ضمان كدفعة في حالة عدم دفع الاجرة للعقار من قبل المستأجر على ان لا تزيد عن اجرة ثلاثة اشهر . وايضا لا يجوز للمؤجر عن تجديد العقود الزيادة بأكثر من 20 % من متوسط اسعار الفئة حسب المؤشرات التي تعلنها وزارة التجارة والصناعية .
“المواطن” تحتفظ بنسخة من التنظيم الحديث المقسم على 7 مواد تخص المؤجر والمستأجر ، حيث كانت المادة الاولى تعرف بالعقود التي يسري عليها النظام وهي عقود الايجارات العقارات التجارية باستثناء عقود الايجار التمويلية .
ونصت المادة الثانية يحق  للمستأجر في حال الالتزام ببنود العقد البقاء في العين المؤجرة مدة لا تقل عن ستة سنوات ،من خلال تحديد مدة العقد بذلك او تجديد العقد لمدة او مدد اخرى .
وتضمنت المادة الثالثة للمؤجر طلب دفع مالي كضمان في حالة عدم دفع الاجرة او حدوث خلل في العين المؤجرة في فترة الايجار على ان الا تتجاوز اجرة ثلاثة اشهر .
واشارت المادة الرابعة ان يلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة سليما عرفا صالحا وفقا لما ورد بالعقد ،عمل الصيانة الأساسية التي يتوقف عليها بقاء اصل العين .
ونصت المادة الخامسة على دفع الاجر في مواعيد المستحقة ،عدم التنازل عن العقد الى مستأجر اخر الا بموافقة المؤجر ،كذلك عدم تأجير العين المؤجرة من الباطن الا بموافقة المؤجر الخطية بذلك .
وتناولت المادة السادسة من التنظيم انه لا يجوز للمؤجر عند ابرام عقد جديد او تجديده زيادة اجرة العين المؤجرة بأكثر من 20% من متوسط اسعار الفئة حسب المؤشرات التي تعلنها وزارة التجارة .
وتضمنت الماة السابعة بأن للمؤجر فسخ العقد وطلب اخلاء العين المؤجرة مع تعويضه عن أي خسائر لحقت به في حالة لم يسدد المستأجر الايجار خلال تسعين يوما ، وأيضا قيام المستأجر بتأجير العقار من الباطن او جزء منه دون موافقة المؤجر المكتوبة ، وكذلك استعمال المستأجر العين المؤجرة في غير الاغراض المتفق عليها ،وقيام المستأجر بالحاق الضرر في العين المؤجرة من عمد او اهمال جسيم .