السجن 9 سنوات لعسكري سعودي انضم لـ”داعش” وقاتل في سوريا

الإثنين ٣ أغسطس ٢٠١٥ الساعة ٣:٠٢ مساءً
السجن 9 سنوات لعسكري سعودي انضم لـ”داعش” وقاتل في سوريا

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي في محافظة جدة حُكماً ابتدائياً يقضي بالسجن لمدة تسع سنوات، بحق مواطن سعودي كان يعمل عسكرياً، بعد إدانته بانضمامه لتنظيم داعش الإرهابي وسفره إلى سوريا للقتال.

وتَضَمّن الحُكم: تغريم الشخص المُدان مبلغا مالياً، ومنعه من السفر لمدة مماثلة لفترة سجنه بعد خروجه من السجن.

وأُدين المتهم بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته؛ من خلال سفره إلى سوريا عن طريق تركيا بطريقة غير نظامية؛ للمشاركة في القتال الدائر هناك، كما ثبت إدانته بانضمامه لما يُسمى بتنظيم “داعش” الإرهابي، وتَوَاصله مع بعض التنظيمات والكتائب المقاتلة بالصفة الواردة في اعترافه المصدّق شرعاً.

وثبتت إدانته بتدرّبه على فك وتركيب سلاح رشاش من نوع “كلاشنكوف” في المعسكرات التابعة للتنظيمات المقاتلة هناك، ومشاركته في المرابطة والعمليات القتالية التي دارت هناك، تحت إمرة تنظيم (داعش)، كما ثبتت لدى المحكمة إدانته بتستّره على ابن خالته المتغيب الذي رافقه في الخروج إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك، وتفريطه في (جواز سفره) بتسليمه
لشخصين من تنظيم “داعش”.

وثبتت إدانة المتهم بنكثه العهد واليمين الذي قطعه على نفسه بالسمع والطاعة لولي الأمر؛ كونه عسكرياً؛ حيث ثبت التحاقه بالتنظيمات المقاتلة، وانضمامه على وجه الخصوص لتنظيم ما يسمى “داعش”، الذي أعلن الحرب والعداء لهذه البلاد، وتولى كبر الفساد والاعتداء والتكفير والتفجير ومحاولة تشويه صورة الدين الحنيف والشريعة الإسلامية السمحة.

وكان المدعى عليه يعمل في السلك العسكري، ثم خرج إلى تلك المَواطن بعد اتضاح خطورة التنظيمات الإرهابية في تلك المَواطن ومنها تنظيم داعش؛ وذلك على الرغم من أنه رجل أمن وفي ذمته عهد خاص يُلزمه بالبعد عن كل ما يسيء للمملكة وولي أمرها، وكان المتحتم عليه البقاء على أرض الوطن والتشرف بخدمته والذود عنه، والالتزام بالنظام العام، وتنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية.

وتَضَمّن الحُكم أنه؛ نظراً للأسباب والظروف التي راعتها المحكمة عند تقرير العقوبة؛ فقد حكمت المحكمة بتعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه؛ بسجنه مدة تسع سنوات؛ ابتداء من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية، إضافة إلى إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال؛ وفقاً للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر؛ فضلاً عن منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

وبإعلان الحُكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض بلائحة، وتم تسليمهما نسخة من الحكم وإفهامهما بتعليمات الاستئناف.