سفينة جلالة الملك حائل تصل قاعدة الملك فيصل البحرية قصة سوداني يقيم سفرة رمضانية يومية في الرياض وفاءً لزوجته المتوفاة الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات تطبيقًا لنظام الأحوال الشخصية ضبط 7 وافدين لممارستهم التسول في الرياض عموري يوجه صدمة لـ الهلال قبل مواجهة العين ! إجراءات وشروط استيراد الدراجة النارية أمراء المناطق يرفعون عدة توصيات إلى الملك سلمان وولي العهد ولي العهد يستقبل زعيم تيار الحكمة في العراق القنوات الناقلة لـ مباراة البرتغال ضد سلوفينيا تقدم إيجابي ملحوظ في التنويع الاقتصادي والاستثمارات الكبرى بالسعودية
بيّن المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي لـ”المواطن“، حقوق الجهات الحكومية في سحب مشاريعها من المتعاقدين أو تغريمهم.
وقال “القاضي”: “المال والاقتصاد يحكمه وينظمه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي يجيز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد، ومن ثَمّ فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه، مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق عما لَحِقَها من ضرر بسبب ذلك”.
وأوضح الحالات التي تُجيز للجهة الحكومية سحب المشروع وتغريم المنفّذ بقوله: “إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره -بطريق مباشر أو غير مباشر- في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام، أو حصل على العقد عن طريق الرشوة، أو تأخر عن البدء في العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخلّ بأي شرط من شروط العقد، ولم يصلح أوضاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع، أو تنازل عن العقد، أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن خطي مسبق من الجهة الحكومية.. وكذلك إذا أفلس، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها، وإذا توفي المتعاقد وكانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد”.
واختتم: “ويجوز للجهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورثة إذا توافرت الضمانات الفنية أو المالية الكافية لدى الورثة”.