وزير البلديات يُصدر قراراً بتعديل مادتين تتعلقان بهوية الناخب وإقامته

الأربعاء ٢٦ أغسطس ٢٠١٥ الساعة ٤:٤٠ مساءً
وزير البلديات يُصدر قراراً بتعديل مادتين تتعلقان بهوية الناخب وإقامته

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس اللجنة العامة للانتخابات المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، قراراً يقضي بتعديل المادة “السابعة عشر”، والفقرة الثانية من “المادة العشرين” من لائحة انتخابات أعضاء المجالس البلدية والمتعلقة بقيد الناخبين؛ على أن يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

وبموجب القرار، تم تعديل المادة “السابعة عشرة” المتعلقة بإثبات شخصية الناخب وتحديد عمره؛ لتكون بالنص التالي: “يُعتمد في إثبات الشخصية وتحديد عمر الناخب على بطاقة الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة مع وثيقة رسمية تُثبت شخصيته”، وكانت المادة “السابعة عشرة” قبل التعديل تَنُص على: “يُعتمد في إثبات الشخصية وتحديد عمر الناخب على بطاقة الهوية الوطنية، ولا يُعتد بأي وثيقة أخرى لهذا الغرض”.

كما تم تعديل الفقرة الثانية من “المادة العشرين” المتعلقة بإثبات إقامة الناخب؛ لتكون بالنص التالي: عقد إيجار مصدّق من المحافظة أو المركز أو العمدة أو المعرف أو الغرفة التجارية”، وكانت الفقرة الثانية من “المادة العشرون” قبل التعديل تنص على: “عقد إيجار مصدّق من العمدة ومختوم عليه من مركز الشرطة الذي يتبع له الحي”.

وأوضح المتحدث باسم الانتخابات البلدية المهندس جديع القحطاني، أن هذا التعديل تم بناء على الملاحظات الميدانية التي رُفعت من اللجان المحلية حول بعض الصعوبات التي واجهت عدداً محدوداً من الناخبين في إثبات الشخصية ومكان السكن، وبعد دراسة هذه الملاحظات صدر قرار معالي الوزير بإقرار التعديلات فوراً؛ مشيراً إلى أن الوثائق الرسمية لإثبات الشخصية يُقصد بها أحد الوثائق التي تحتوي على معلومات المواطن وصورته كجواز السفر أو بطاقة العمل الرسمية.

وأضاف أن التعديلات تَرَكّزت على مواد متعلقة بقيد الناخبين بالفصل الرابع من لائحة انتخابات أعضاء المجالس البلدية، وأن هذه التعديلات تهدف للتيسير والتسهيل على المواطنين والمواطنات الراغبين بالمشاركة، دون الإخلال بالإجراءات النظامية المقررة التي تضمن مصداقية ونزاهة الانتخابات.