ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجمعة إعفاء الجهات التعليمية الأهلية من الحد الأدنى للحافلات المنتخب السعودي لـ ربع نهائي كأس آسيا بخماسية في تايلاند النيران الصديقة تُهدي الطائي 3 نقاط ثمينة أمام الرياض ماني يُصالح جماهير النصر ويقود العالمي لهزيمة الفيحاء بثلاثية استدعاء معلنين لتسويقهم مشروعًا عقاريًّا قبل حصولهم على تراخيص استخراج الهوية الوطنية اختياريًّا لمن هم بين سن السادسة والـ15 ساديو ماني يغيب عن مباراة النصر والخليج القبض على مخالف لتهريبه 60 كيلو قات في جازان ضبط امرأة وثقت ونشرت محتوى مرئيًّا بإيحاءات جنسية بالدمام
بيّن المحامي والمحكم عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن” أنه يجوز للقاضي التنكيل بمقدمي الدعاوى الكيدية.
وقال القاضي “تشهد أروقة المحاكم فيضا من القضايا والقضايا الكيدية بنكال للمدعى عليه بدون وجه حق من المدعي بما يخالف الشرع والنظام بدعاوى كاذبة محرمة تضر بالمدعى عليه، حذر منها العلماء وتوعد عليها النظام بعقوبات كبيرة رادعة”.
وأضاف “قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو يضع قاعدة في الحد من الشكاوى والدعاوى الكيدية في الاختيارات: إن المدعي حيث ظهر كذبه في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه ولأذاه”.
وتابع ” بناءً على ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٠٦هـ والمعمم من قبل وزير العدل برقم (١٣٦ت) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٠٦هـ للحد من الدعاوى الباطلة والكيدية.
وأردف “ثم جاء في المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية ما نصه: إذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعي بنكال”.