سعودية تنصب على نساء #أبها بتأجير الخادمات عبر انستقرام

الإثنين ١٤ ديسمبر ٢٠١٥ الساعة ١٢:٤١ مساءً
سعودية تنصب على نساء #أبها بتأجير الخادمات عبر انستقرام

نصبت سيدة سعودية بأبها على سيدات بحجة توفير خادمات لهن من شرق آسيا، حيث تطلب منهن تحويل مبلغ مالي يصل لـ3000 ريال كـ”عربون” حتى تحضر الخادمة، إلا أنها وبعد التحويل تختفي وتغلق الجوال وعدم الرد عليه ولا على الرسائل، مما دعا تكرار الموقف بعض السيدات إلى تقديم شكوى ضدها.
وتقول سلمى محمد “قرأت إعلاناً من هذه المرأة الملقبة بأم محمد في الانستقرام، وتواصلت معها بالرقم الموجود بالموقع وردت علي مرة واحدة، وبقيه الأيام أصبحت تتواصل معي بالواتساب ولكن بعد تحويل المبلغ لم تعد ترد عليّ ولا على رسائلي، وفي اليوم الموعود الذي حددته لي أغلقت هاتفها حتى هذه اللحظة رغم أنها تقرأ رسائلي وتتجاهلني”.
أما منى سلمان فتقول “بعد أخذها مبلغي لم ترد علي ولكن عندما تواصلت معها برقم غير الرقم الذي تعرفه من قبلي، ردت وتجاوبت على الواتس”.
وأشارت سلمان إلى أنها حصلت على رقمها من زميلة لها رأت الإعلان بالانستقرام، مضيفة: “إنها تستغل حاجة بعض السيدات الموظفات للخادمة وتأخذ أموالاً من غير وجه حق”.
من جانبها قالت سلطانة علي “من يرى موقعها على الانستقرام يصدق بأنها جادة واعتقدت أنها هي من تقوم بكتابة العبارات والردود عن نفسها لتغري مَن يدخل الموقع حتى يصدق ما تقول رغم أنني دخلت وعلقت بأنها سيدة كاذبة إلا إنني وجدت أنه حُذف فوراً”، مطالبة الجهات المعنية بمتابعتها والقبض عليها.

الرأي القانوني
بدورها تواصلت “المواطن” مع المحامي ناصر الشهراني حيث قال: “الرأي القانوني للفعل الذي قامت به هذه السيدة: هو الاحتيال المالي سواء كان عن طريق الهاتف أو غيره من وسائل الاحتيال التقليدية، أو المنطوية على جريمة معلوماتية عن طريق استخدام برنامج (الانستقرام) أو غيره، وكلا وسيلتي الاحتيال تصنفان على أنهما جريمتان موجبتان للتوقيف وفقاً لـ (أولاً) الفقرتين (4 / د)، و(4 / ز) من قرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (2000) وتاريخ 10 / 06 / 1435هـ المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقاً للمادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 22 / 01 / 1435هـ”.
وأضاف الشهراني بأن للمجني عليهن حقَّ رفع الدعوى الجزائية، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة وفقاً للمواد (16-17-147) من نظام الإجراءات الجزائية التقدم للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة، وذلك بالتقدم بشكوى لجهات الضبط المختصة كالشرطة.
وعن رأيه حول التشهير بهذه المرأة قال “لا يجوز التشهير بهذه السيدة إلا بحكم قضائي مكتسب القطعية ينص على التشهير بها، أما غير ذلك فلا يجوز ويُعرِّض من قام بالتشهير بها للمساءلة القانونية”.
وعن طرق إيقاف هذه المرأة بشكل قانوني أشار إلى أن إيقاف هذه المرأة عن طريق التقدم بشكوى للجهات المختصة لكف شرها، ومعاقبتها العقوبة الرادعة، وإعادة الحقوق لأصحابها ممن غررت بهم هذه المرأة، وقطع الطريق على مَن يستغل الناس لحصوله على المال للانتفاع به لشخصه، أو تمويله للجماعات الإرهابية.