العمل: لا تهاون في تطبيق اشتراطات عمل المرأة بالقطاع الخاص

الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠١٦ الساعة ٤:٠٨ مساءً
العمل: لا تهاون في تطبيق اشتراطات عمل المرأة بالقطاع الخاص

كشفت وزارة العمل، أنها لن تتهاون في تطبيق الاشتراطات الخاصة بعمل المرأة في منشآت القطاع الخاص؛ وذلك بتوفير البيئة المكانية الآمنة والمنتجة والمستقرة الملائمة التي تُمَكّن المرأة العاملة من أداء مهامها الوظيفية بكل خصوصية واحترافية؛ مؤكدة أنها تقوم بجولات تفتيشية مكثفة لرصد المخالفات وإيقاع العقوبات بحق المخالفين في تطبيق الأنظمة والاشتراطات.

وقال وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الأستاذ عبدالمنعم بن ياسين الشهري: إن وزارة العمل وضعت حزمة من الاشتراطات والأنظمة التي تحفظ للمرأة السعودية العاملة لدى منشآت القطاع الخاص الخصوصية التامة؛ مؤكداً أن الوزارة تتعاون مع المستثمرين وملاك المجمعات التجارية في مختلف المناطق لتهيئة البيئات المكانية الملائمة لعمل المرأة؛ مشدداً في الوقت نفسه على حماية المرأة العاملة من المنافسة غير العادلة مع العمالة الوافدة.

وأكد الشهري أنه يطبق على الأقسام المخصصة لبيع المستلزمات النسائية داخل المحلات متعددة الأقسام عند وجودها الضوابط المقررة على المحلات المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية؛ أما بالنسبة للمحلات متعددة الأقسام والتي توظف ما مجموعه خمسة عاملين أو عاملات؛ فأقل في الوردية الواحدة وتبيع جزءاً من سلعتها مستلزمات نسائية؛ تطبق عليها الضوابط المقررة على المحلات المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، ويعني هذا أن على صاحب العمل الاختيار بين: توظيف سعوديات لكامل المحل، أو عدم بيع تلك السلع المصنفة على أنها مستلزمات نسائية.

وأوضح أن المحلات متعددة الأقسام التي توظف ما مجموعه خمس عاملات فأكثر في الوردية الواحدة وتبيع من ضمن سِلَعها مستلزمات نسائية؛ ملزمة بالفصل بين العاملين والعاملات، وتوظيف عاملة سعودية مشرفة أو مديرة على العاملات.

وشدد الوكيل المساعد للبرامج الخاصة بوزارة العمل على أنه يُحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، وفي حال وجود أقسام متخصصة صدر قرار وزاري بتأنيثها وتوطينها الالتزام بأن يتم ترتيب المحل وفقاً للخيارين التاليين: الأول: تجمع المستلزمات النسائية الصادر بشأنها قرار وزاري بتأنيثها وتوطينها في قسم واحد أو جهة واحدة، والثاني: التعامل مع كل قسم يبيع مستلزماً نسائياً على أنه محل متخصص، ويطبق عليه ضوابط المحلات المتخصصة.

وقال: ” يجب على صاحب العمل ضمان استقلالية القسم والأقسام التي يعمل فيها النساء عن الأقسام الأخرى؛ بحيث تكون هذه الاستقلالية مناسبة لطبيعة المحل وتصميمه والمركز التجاري الموجود فيه، وإذا كان القسم مخصصاً للنساء فقط، يجب حجب رؤية ما بداخله بالكامل، مع توفير لوحة إرشادية بعبارة (للنساء فقط)”.

وأشار الشهري إلى أن الاشتراطات أيضاً نصّت على أنه يمكن للمحلات متعددة الأقسام التي تبيع مستلزمات نسائية عدم تشغيل النساء السعوديات في فترتيْ الصباح والظهيرة؛ على أن يتم الالتزام بما يلي: أن تتم عملية البيع في تلك الفترات عن طريق الخدمة الذاتية، وحظر تواجد العاملين الرجال في أقسام المستلزمات النسائية، وإعداد الترتيبات اللازمة؛ كوضع لوحة إرشادية توضح فترات الخدمة الذاتية.

وتابع: “لا يلزم صاحب العمل بتوظيف العاملات السعوديات في المحلات المتعددة الأقسام التي تبيع ضمن سلعها مستلزمات نسائية وتكون عملية البيع فيها خدمة ذاتية، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر: (السوبر ماركت، والهايبر ماركت، ومحلات بيع المواد الاستهلاكية الغذائية، ومحلات بيع المواد المنزلية، والأواني، والمفروشات، والأجهزة، والحاسبات الآلية، والألعاب الترفيهية، وغيرها)”.

وتدعو وزارة العمل إلى الإبلاغ عن مخالفات التأنيث من خلال هاتف خدمة العملاء 19911، أو من خلال بوابة “معاً” للرصد، أو حساب الوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي.