مجلس القضاء: دعاوى الأمهات الحاضنات بسفر أولادهن للخارج قضايا مستعجلة

الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠١٦ الساعة ٢:٣١ مساءً
مجلس القضاء: دعاوى الأمهات الحاضنات بسفر أولادهن للخارج قضايا مستعجلة

كشفت مصادر مطلعة، تشديد المجلس الأعلى للقضاء على المحاكم بمعاملة دعاوى الأمهات الحاضنات لأولادهن والطالبات إذناً بالسفر لأولادهن، وفقاً للدعاوى المستعجلة والحكم فيها مشمول بالنفاذ المعجل، مع عدم الاكتفاء بالتبليغ الهاتفي للأب بالإذن بسفر ابنه المحضون لدى والدته لخارج المملكة وضرورة عدم مصادرة حق الأب في الاستئذان إلا بحكم يصدر بعد مرافعة تجري وفقاً للمقتضى الشرعي والنظامي.

وذكرت المصادر -بحسب صحيفة عكاظ – أن المجلس الأعلى للقضاء يرى أن التبليغ لا يكون هاتفياً وعدم الاعتداد بالمادة 72 من النظام التي قيدت جواز تدوين بيانات التبليغات إلكترونياً ليكون لها حكم المحرر المكتوب بموافقة نظام التعاملات الإلكترونية والتبليغ بالاتصال الهاتفي.

وقالت المصادر إن الموضوع تمت دراسته من قبل الإدارة العامة للمستشارين نظراً لاستفسارات المحاكم بشأن تبليغ المدعى عليه بحكم الإذن بالسفر بالمحضون الصادر بناء على طلب الحاضنة الإذن بسفر أولادها الذين تحت حضانتها إلى الخارج، وإذا ما كان يمكن الاكتفاء بالتبليغ بالهاتف، إذ انتهت الدراسة إلى أن الإذن بالسفر بالمحضون للخارج حق لولي أمره فلا يسوغ مصادرة حق الأب في الاستئذان إلا بحكم يصدر بعد مرافعة تجري وفقاً للمقتضى الشرعي والنظامي، وعليه يجب أن تعامل دعوى طلب الإذن بالسفر بالمحضون معاملة الدعاوى المستعجلة وفقاً لنظام المرافعات الشرعية والحكم فيها مشمول بالنفاذ المعجل، وأن تبليغ الخصوم المنتج للآثار هو ما يكون بوساطة المحضرين بناء على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك، أو من خلال الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتطبق على موظفي القطاع الخاص القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المحضرين.

وأكدت المصادر أنه لا يجوز إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي، ويسلم المحضر صورة التبليغ ومرافقاتها إلى من وجهت إليه في مكان إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من أهله وأقاربه وأصهاره، فإذا لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد عن التسلم أو كان قاصراً فيسلم الصورة ومرفقاتها بحسب الأحوال إلى عمدة الحي أو مركز الشرطة أو رئيس المركز أو معرف القبيلة الذين يقع مكان إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق، مع أخذ توقيعهم على الأصل بالتسلم. وعلى المحضر خلال 24 ساعة من تسليم الصورة إلى أي من الجهات المذكورة في هذه المادة أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في مكان إقامته أو عمله خطاباً – مسجلاً مع إشعار بالتسلم – يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى تلك الجهة، وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ الذي يعد منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة، ويكون التبليغ نظامياً متى سلم إلى شخص من وجه إليه ولو في غير مكان إقامته أو عمله.

وأكدت المصادر أنه إذا امتنع المراد تبليغه من تسلم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالتسلم، فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة، ويسلم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إقامة الموجه إليه التبليغ أو الجهة التي تعينها الإمارة، وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه.

وذكر القاضي السابق والمستشار القانوني الدكتور صالح الشبرمي أن بعض القضاة استشكل عليه طريقة تبليغ الأب بالإذن بسفر ابنه وخلصت دراسة المجلس الأعلى للقضاء إلى أن ولي أمر الطفل هو والده ولو كانت الحضانة قد حكم بها للأم، وأن سفر المحضون لا يتم ولا يكون نظامياً إلا بموافقة ولي أمره على السفر.

وفي حال رفض الأب السفر فيحق للأم إقامة دعوى لدى المحكمة المختصة تطلب فيها الإذن لها بأن تسافر بمحضونها وتنظر هذه الدعوى وفقاً للقضاء المستعجل، كما أن هذا الرد الجوابي الصادر من المجلس الأعلى للقضاء لم يعتبر التبليغ بالهاتف تبليغاً إلكترونياً لعدم توافر الشروط والضمانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.