اليوم الثامن من ذي الحجة .. يوم التروية والخروج إلى #منى

السبت ١٠ سبتمبر ٢٠١٦ الساعة ٨:١٧ صباحاً
اليوم الثامن من ذي الحجة .. يوم التروية والخروج إلى #منى

المواطن- الرياض

يوم التروية هو يوم الثامن من شهر ذي الحجة، وكذلك الثامن من عشر ذي الحجة، وسمي بهذا الاسم لأن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء في مكة ويخرجون به إلى منى حيث كان معدوماً في تلك الأيام ليكفيهم حتى اليوم الأخير من أيام الحج، وقيل سمي بذلك لأن الله أرى إبراهيم المناسك في ذلك اليوم.

و بين الموقع الرسمي لمعالي الشيخ الدكتور صالح الفوزان عضو اللجنة الدائمة للإفتاء عضو هيئة كبار العلماء

إن الأنساك التي يحرم بها القادم عندما يصل إلى الميقات ثلاثة وهي :

الإفراد: وهو أن ينوي الإحرام بالحج فقط، ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي الجمرة يوم العيد، ويحلق رأسه، ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم.

والقران: وهو أن ينوي الإحرام بالعمرة والحج معا من الميقات، وهذا عمله كعمل المفرد، إلا أنه يجب عليه هدي التمتع.

والتمتع: وهو أن يحرم بالعمرة من الميقات، ويتحلل منها إذا وصل إلى مكة بأداء أعمالها من طواف وسعي وحلق أو تقصير، ثم يتحلل من إحرامه، ويبقى حلالا إلى أن يحرم بالحج.

وأفضل الأنساك هو التمتع، فيستحب لمن أحرم مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي أن يحول نسكه إلى التمتع، ويعمل عمل المتمتع.

ويستحب لمتمتع أو مفرد أو قارن تحول إلى متمتع وحل من عمرته ولغيرهم من المحلين بمكة أو قربها: الإحرام بالحج يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، لقول جابر -رضي الله عنه- في صفة حج النبي -صلى الله عليه وسلم-: (فحل الناس كلهم وقصروا، إلا النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن كان معه هدي، فلما كان يوم التروية، توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج).

ويحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، سواء كان في مكة، أو خارجها، أو في منى، ولا يذهب بعد إحرامه فيطوف بالبيت.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (فإذا كان يوم التروية، أحرم، فيفعل كما فعل عند الميقات، إن شاء أحرم من مكة، وإن شاء من خارج مكة، هذا هو الصواب، وأصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أحرموا كما أمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- من البطحاء، والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، وكذلك المكي يحرم من أهله، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: “من كان منزله دون مكة، فمهله من أهله”، حتى أهل مكة يهلون من مكة) انتهى.

وقال ابن القيم رحمه الله: (فلما كان يوم الخميس ضحى، توجه – يعني: النبي صلى الله عليه وسلم – بمن معه من المسلمين إلى منى، فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم، ولم يدخلوا إلى المسجد ليحرموا منه، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم) انتهى.

وبعد الإحرام يشتغل بالتلبية، فيلبي عند عقد الإحرام، ويلبي بعد ذلك في فترات، ويرفع صوته بالتلبية، إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد.

ثم يخرج إلى منى من كان بمكة محرما يوم التروية، والأفضل أن يكون خروجه قبل الزوال، فيصلي بها الظهر وبقية الأوقات إلى الفجر، ويبيت ليلة التاسع، لقول جابر -رضي الله عنه-: وركب النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وليس ذلك واجبا بل سنة، وكذلك الإحرام يوم التروية ليس واجبا، فلو أحرم بالحج قبله أو بعده، جاز ذلك، وهذا المبيت بمنى ليلة التاسع، وأداء الصلوات الخمس فيها سنة، وليس بواجب.