وزير الشؤون الاجتماعية يوجه بإنشاء 4 دور حماية للطفل

السبت ٢٠ ديسمبر ٢٠١٤ الساعة ١:٤٠ مساءً
وزير الشؤون الاجتماعية يوجه بإنشاء 4 دور حماية للطفل

وجّه وزير الشؤون الاجتماعية سليمان بن سعد الحميّد، بإنشاء عدد (4) أربعة فروع إيوائية لحماية الأطفال الذين يتعرضون للإيذاء أو الاهمال، وإعداد اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً.
وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي خالد بن دخيل الله الثبيتي، وأنه بناءً على الموافقة السامية الكريمة بإنشاء دور لإيواء الأطفال المتعرضين للإيذاء أو الإهمال فقد وجه الوزير بإنشاء (4) أربعة دور إيوائية وتأمين متطلباتها بالتنسيق مع وزارة المالية لاعتماد تكاليف إنشائها وفق الموافقة السامية.
وأضاف “الثبيتي”: أن الوزارة ممثلة بوكالته للرعاية الاجتماعية والأسرة تعمل حالياً على إعداد اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً.
وأشار “الثبيتي” إلى أن من أبرز ملامح نظام حماية الطفل تأسيسه لمنظومة حماية لكل شخص لم يتجاوز سن “الثامنة عشرة” من عمره، ويهدف إلى مواجهة الإيذاء بكافة صوره والإهمال الذي قد يتعرض لهما الطفل في البيئة المحيطة به، والتأكيد في ذلك على حقوق الطفل التي قررتها الشريعة الإسلامية وقررتها الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
كما نص النظام على اعتبار عدد من الأفعال بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل ومن بينها إبقاؤه دون سند عائلي، وعدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها عنه أو عدم المحافظة عليها، وعدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، والتسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية.
ويحظر النظام تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشر، كما يحظر في الوقت نفسه إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مُصنَّف موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يُزيّن له سلوكاً مخالفاً للشريعة الإٍسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.
ولفت “الثبيتي” إلى أن النظام كفل للطفل الذي لا تتوفر له بيئة أسرية مناسبة قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال حق الرعاية البديلة من خلال الأسر الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية في حال لم تتوفر أسرة حاضنة تكفله.
وبين “الثبيتي” أن النظام يلزم كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال إبلاغ الجهات المختصة بها فوراً وفقاً للإجراءات التي ستحددها لائحته التنفيذية.