شراكة لإنشاء 4 جسور مشاة بمواقع حيوية في مكة المكرمة
برشلونة يتعرض لهزيمة ثقيلة برباعية أمام إشبيلية
ضبط 6459 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
منصة ليرن تطلق النسخة الثانية من مؤتمر LEARN لترسيخ التعلم المستمر كركيزة لبناء القدرات الوطنية
ضبط مواطن رعى 40 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي
تخصصي جدة ينجح في تطبيق تقنية حديثة لعلاج سرطان الكبد
تخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن الجشع والمبالغة في رفع الإيجارات
بمعرض الرياض للكتاب.. عصام الدميني يوقع مؤلفه الجديد سيكولوجيات التسويق
رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان
الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات تستعرض اشتراطات رخص حمل واقتناء السلاح بمعرض الصقور
تأكيداً لما نشرته “المواطن”، أعلنت وزارة العمل السعودية عن استئناف تنفيذ القرار الوزاري المبني على توجيه مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/1431هـ، والذي يقضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهراً وحتى 3 عصراً خلال الفترة من الأول من شهر يوليو إلى نهاية شهر أغسطس من كل عام.
وينص القرار على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة عصراً خلال الفترة الواقعة بين اليوم العاشر من برج السرطان، الموافق الأول من شهر يوليو إلى نهاية اليوم التاسع من برج السنبلة الموافق نهاية أغسطس من كل عام، وعلى صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار.
ويستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس، وأن تطبق على مخالفة القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل، التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.
وكانت “المواطن” انفردت صباح اليوم بنشر تقرير عن عزم وزارة العمل إصدار لائحة وتنظيمات تمنع العمل في ساعات الظهيرة خصوصاً أن عدة مناطق بالمملكة شهدت ارتفاعاً في درجات الحرارة تجاوزت 50 درجة مئوية.