ضبط مواطن أشعل النار بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
ترسية مشروع امتداد المسار الأحمر لشبكة قطار الرياض بإضافة 8.4 كلم وخمس محطات جديدة
أمير الرياض يفتتح فندق مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية
وظائف شاغرة لدى شركة نقل وتقنيات المياه
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة
عادات تكشف خطورة الزهايمر والخرف المبكر
التجارة: منع أسماء الله الحسنى على الأكياس والعبوات نهائيًا
4 إجازات متبقية للطلاب خلال الفصل الثاني
رياح شديدة وتدنٍ في مدى الرؤية على حائل
جماهير صينية بالشماغ السعودي تلفت الأنظار في كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026
رفضت محكمة الجنايات -بالعاصمة المصرية القاهرة، الخميس- طعن النيابة العامة، بالاستئناف على قرار غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة، الصادر مؤخراً بإخلاء سبيل مبارك بقضية الكسب غير المشروع.
وجاء في قرار المحكمة -في حيثيات قرارها- إنه -وبعد سماع مرافعة النيابة العامة والدفاع- تبيّن أن الاستئناف قد أقيم في الميعاد القانوني، وبالتالي فهو مقبول من حيث الشكل، إلا أن نصّ المادة 139 -فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية- قد جاء به أنه لا يجوز تنفيذ أوامر الحبس الاحتياطي، بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يعتمدها قاضي التحقيق بمدد أخرى، بحسب ما جاء في تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكدت المحكمة أن الأوراق قد خلت من اعتماد أمر تجديد حبس مبارك في الميعاد المنصوص عليه، ما يعني عدم جواز تنفيذه بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره، ويضحى معه أمر حبسه احتياطيّاً غير نافذ، لعدم اعتماده من جهة التحقيق، مشيرة إلى أنه لا يغير من ذلك قيام جهاز الكسب بتجديد حبس المتهم، حيث إن ذلك لا يغني عن الاعتماد القانوني لأمر الحبس.
أبو سعود الهذلي
نسأل الله العفو والعافية