ضبط 8,957 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الباكستاني مستجدات المحادثات بين أمريكا وإيران
الجوازات تبدأ بإصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج
تعليق الدراسة الحضورية في جامعتي الملك خالد وبيشة اليوم
عبدالعزيز بن سلمان يبحث التعاون في قطاع الطاقة مع رئيس المكتب الرئاسي بكوريا
الأمن العام: تصريح إلزامي لدخول مكة المكرمة للمقيمين بدءًا من الغد
تعليم الباحة يعلن تعليق الدراسة غدًا بناءً على تقارير الأرصاد
الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة
وزارة الداخلية: آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السبت 1 من ذي القعدة
سلمان للإغاثة يوزّع 1,400 سلة غذائية في خان يونس وقطاع غزة
رفضت محكمة الجنايات -بالعاصمة المصرية القاهرة، الخميس- طعن النيابة العامة، بالاستئناف على قرار غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة، الصادر مؤخراً بإخلاء سبيل مبارك بقضية الكسب غير المشروع.
وجاء في قرار المحكمة -في حيثيات قرارها- إنه -وبعد سماع مرافعة النيابة العامة والدفاع- تبيّن أن الاستئناف قد أقيم في الميعاد القانوني، وبالتالي فهو مقبول من حيث الشكل، إلا أن نصّ المادة 139 -فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية- قد جاء به أنه لا يجوز تنفيذ أوامر الحبس الاحتياطي، بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يعتمدها قاضي التحقيق بمدد أخرى، بحسب ما جاء في تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكدت المحكمة أن الأوراق قد خلت من اعتماد أمر تجديد حبس مبارك في الميعاد المنصوص عليه، ما يعني عدم جواز تنفيذه بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره، ويضحى معه أمر حبسه احتياطيّاً غير نافذ، لعدم اعتماده من جهة التحقيق، مشيرة إلى أنه لا يغير من ذلك قيام جهاز الكسب بتجديد حبس المتهم، حيث إن ذلك لا يغني عن الاعتماد القانوني لأمر الحبس.
أبو سعود الهذلي
نسأل الله العفو والعافية