عملية تجميل تنتهي بكارثة إصابة 3 سيدات بالإيدز ولي العهد يستقبل الرئيس الفلسطيني احتضن 1,123 شجرة في ساعة لسبب غريب! أمطار المسجد النبوي تسجل 19 ملم مساء اليوم وظائف شاغرة في البنك الإسلامي اليابان تضرب موعدًا مع أوزبكستان في نهائي آسيا تحت 23 عامًا بتال القوس: ميزتان وأمر سلبي وحيد لإقامة السوبر السعودي في الصين وظائف شاغرة لدى المياه الوطنية ولي العهد يستقبل رئيس وزراء باكستان توضيح من مساند بشأن نقل الخدمات حال وجود إيقاف حكومي
رفضت محكمة الجنايات -بالعاصمة المصرية القاهرة، الخميس- طعن النيابة العامة، بالاستئناف على قرار غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة، الصادر مؤخراً بإخلاء سبيل مبارك بقضية الكسب غير المشروع.
وجاء في قرار المحكمة -في حيثيات قرارها- إنه -وبعد سماع مرافعة النيابة العامة والدفاع- تبيّن أن الاستئناف قد أقيم في الميعاد القانوني، وبالتالي فهو مقبول من حيث الشكل، إلا أن نصّ المادة 139 -فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية- قد جاء به أنه لا يجوز تنفيذ أوامر الحبس الاحتياطي، بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يعتمدها قاضي التحقيق بمدد أخرى، بحسب ما جاء في تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكدت المحكمة أن الأوراق قد خلت من اعتماد أمر تجديد حبس مبارك في الميعاد المنصوص عليه، ما يعني عدم جواز تنفيذه بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره، ويضحى معه أمر حبسه احتياطيّاً غير نافذ، لعدم اعتماده من جهة التحقيق، مشيرة إلى أنه لا يغير من ذلك قيام جهاز الكسب بتجديد حبس المتهم، حيث إن ذلك لا يغني عن الاعتماد القانوني لأمر الحبس.
أبو سعود الهذلي
نسأل الله العفو والعافية