تويوتا تخفض توقعات الأرباح السنوية
وزير صربي يصاب بجلطة ويفقد النطق على الهواء مباشرة
خلل يربك رحلات يونايتد إيرلاينز في عدة مطارات أميركية
أرباح سال السعودية ترتفع 4% في الربع الثاني إلى 162.2 مليون ريال
اليوم.. بدء تفعيل التطبيق الإلزامي لكود مشاريع البنية التحتية في الرياض
أمطار وأتربة مُثارة على منطقة جازان حتى التاسعة مساء
ديوان المظالم يفتح باب التقديم على التدريب التعاوني لطلبة الجامعات والمعاهد
ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أشباه الموصلات
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على 3 مناطق
أبل تتعهد باستثمار 600 مليار دولار داخل أميركا
شددت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” على ضرورة التقييد والالتزام بما ورد في أنظمة ولوائح الخدمة المدنية من تعليمات، مؤكدة ضرورة تنفيذ ما ورد بها بكل دقة، وذلك ضمن برنامجها التوعوي والتثقيفي لعموم الموظفين بما يحقق حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره وأشكاله وأساليبه.
وأشارت إلى عدد من تلك المواد والضوابط، ومن أهمها ما ورد في المادة (11) من نظام الخدمة المدنية بشأن الموظف خاصة:
أ- أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه.
ب- أن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.
ج- أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات.
وتضمنت المادة (12) محظورات يجب على الموظف تجنبها:
أ- إساءة استعمال السلطة الوظيفية.
ب- استغلال النفوذ.
ج- قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة.
د- قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو بالواسطة لقصد الإغراء من أرباب المصالح.
هـ- إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة.
وجاء بالمادة (13) أنه يجب على الموظف أن يمتنع عن:
أ- الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ب- الاشتراك في تأسيس الشركات، أو قبول عضوية مجالس إدارتها، أو أي عمل فيها أو في محل تجاري، إلا إذا كان معيناً من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.
ونصت المادة (14) على أنه لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم، ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص، وتحدد اللائحة شروط منح هذا الترخيص.
كما نصت المادة (15): كل موظف مسؤول عما يصدر منه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.