التوازن الرقمي للأطفال يبدأ من القدوة الأسرية
نيجيريا.. ارتفاع ضحايا هجوم كاتسينا إلى 50 قتيلًا واختطاف العشرات
علماء يكتشفون فيروسًا يقضي على مسببات الالتهاب الرئوي
طرق وقاية أشجار الحمضيات من الحشرة القشرية
وزارة الداخلية تقيم معرض الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان بالرياض
إتاحة التقديم المباشر على تأشيرة العمرة من خارج السعودية
القبض على مروج الشبو في الشرقية
صناعة العقال من شعر الماعز حرفة يدوية تقليدية تتوارثها الأجيال
ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الإمام فيصل
إيداع دعم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي لمستفيدي الضمان الاجتماعي غدًا
وجَّهت وزارة الصحة مديريات الشؤون الصحية كافة بالمناطق والمحافظات بالبدء بتفعيل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 / 1749 وتاريخ 17/ 3 / 1434ه، والقاضي على أن تكون مكافأة العمل أيام العطل الرسمية والأعياد وفقاً لساعات العمل الإضافية، بحد أقصى قدره (100%) من الراتب الأساسي لأيام التكليف.
وأكد مستشار الإدارة المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة -سعد الحجيلي- خلال تعميم أصدره بهذا الخصوص، أنه يطبق هذا القرار على المشمولين فقط بهذا التنظيم، وبحسب ما ورد في المادة (31) من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وذلك في الجهات التالية: مراكز الحدود، والمطارات، والموانئ، والمستشفيات، والإذاعة والتلفزيون، والاتصالات وتقنية المعلومات، والإمارات والدواوين الملكية، ومكاتب الوزراء، وغير ذلك من الجهات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.