برشلونة بطلًا لكأس السوبر الإسباني للمرة الـ 16 في تاريخه
التأمينات الاجتماعية توضح ضوابط تسجيل ملاك المنشآت
سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية على الأسر النازحة في حلب
رصد نورس أسود الرأس في سماء الشمالية
كيف ينظم اتحاد الملاك العلاقة بين السكان؟ سكني يجيب
أتربة مثارة على سكاكا و3 محافظات بمنطقة الجوف
إعلان 10 فائزين لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي
مساند توضح آلية تحويل المبالغ ونسبة الالتزام
ضبط 7439 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
المنتدى السعودي للإعلام 2026 يناقش كيف يتعاطى الإعلام مع البيانات الضخمة
وجَّهت وزارة الصحة مديريات الشؤون الصحية كافة بالمناطق والمحافظات بالبدء بتفعيل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 / 1749 وتاريخ 17/ 3 / 1434ه، والقاضي على أن تكون مكافأة العمل أيام العطل الرسمية والأعياد وفقاً لساعات العمل الإضافية، بحد أقصى قدره (100%) من الراتب الأساسي لأيام التكليف.
وأكد مستشار الإدارة المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة -سعد الحجيلي- خلال تعميم أصدره بهذا الخصوص، أنه يطبق هذا القرار على المشمولين فقط بهذا التنظيم، وبحسب ما ورد في المادة (31) من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وذلك في الجهات التالية: مراكز الحدود، والمطارات، والموانئ، والمستشفيات، والإذاعة والتلفزيون، والاتصالات وتقنية المعلومات، والإمارات والدواوين الملكية، ومكاتب الوزراء، وغير ذلك من الجهات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.