السعودية لتنظيم الكهرباء تطلق نموذج حماية المستهلك وهويتها الجديدة
بدء أعمال السجل العقاري في 322 حيًا في ثلاث مناطق
استقرار حالة التوأم الجامايكي “أزاريا” واستمرار “أزورا” بحالة حرجة
سلمان للإغاثة يوزّع 1787 كرتون تمر في دمشق
إحالة 6 أشخاص إلى النيابة العامة لنشرهم محتوى يستهدف تأجيج الرأي العام
قطار الرياض يدخل موسوعة غينيس
ضبط مخالف فرّغ موادًا خرسانية في عسير
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق هونج كونج إلى 55
ضبط مخالف لتخزينه حطبًا محليًا في المدينة المنورة
مصرع أكثر من 30 وفقدان 14 بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في سريلانكا
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض اليوم حكماً ابتدائياً على متهم أدين بالخروج على ولي الأمر والدعوة إلى إسقاط نظام الحكم في البلاد وإصراره على ذلك وقوله أن القضاء غير قادر على تحقيق العدالة, وإدانته بإعداد مقاطع فيديو تحث المشاهدين على الحضور والتظاهر والاعتصام والخروج على ولي الأمر بهدف إسقاط الحكم وإدانته بحيازته في جهازه الحاسب الآلي لصور زعماء تنظيم القاعدة ولكلمات لبعض قادة التنظيم تحث على القتال ومستند نصي يؤيد العمليات الإرهابية التي وقعت في شرق الرياض ومستندات نصية مناوئة للدولة ومستند نصي للقدح في العلماء ومستند نصي للقدح في سياسة الدولة التعليمية , وغيرها من التهم الأخرى .
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية, والمدعي العام والمدعى عليه ومراسلي وسائل الإعلام .
فيما جاء في حيثيات الحكم ” انه ولما دلت عليه النصوص بوجوب السمع والطاعة لولي الأمر حيث أن السمع والطاعة لولي الأمر أصل من أصول أهل السنة والجماعة استناداً إلى قول الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) قال الطحاوي رحمه الله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا، وإن جاروا. ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يداً من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة.).
وقال صَلَّى للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:”«مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً” وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وقل من خرج على إِمام ذي سلطان؛ إِلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير).
و أدانت المحكمة المدعى عليه بالتهم الآنفة كما قضت بسجنه مدة 15 سنة منها سنتين بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
وبعد عرض الحكم قرر المدعي العام الاعتراض أما المدعى عليه فلم يبد اعتراضاً عليه.
ابوعبدالله
حفض الله ولآت امورنا واحفظ الله بلادنا من كل مكروه لاخوف علينا مادمنا مع ولآت امرنا وتمسكنا بكتاب الله وسنة رسوله