مسجد الجعرانة.. شاهد تاريخي وميقات ارتبط بسيرة النبي
قطار الحرمين ينقل أكثر من 800 ألف راكب منذ إطلاق خطة تشغيل موسم حج 1447هـ
سلمان للإغاثة يوزّع 206 سلال غذائية في خان يونس بقطاع غزة
إضاءة المسجد الحرام.. تحول تاريخي من القناديل إلى الكهرباء
إقرار النظام الأساسي للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف
حاج بلا حقيبة.. نموذج لوجستي متكامل لتيسير رحلة ضيوف الرحمن
#يهمك_تعرف | صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي للدورة 54
روبيو: خطة بديلة مطروحة إذا لم يُفتح مضيق هرمز
تقديم إعلان الأهلية وصرف الضمان الاجتماعي قبل عيد الأضحى
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف وول ستريت
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم حكماً ابتدائيّاً يقضي بإدانة (متهم) بتهم عدة، منها زيارة بعض رموز الفئة الضالة، وإفتائه بجواز العمليات الانتحارية، خلافاً لما يراه أهل العلم المعتبرين، ووصفه من لم يكفر الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله بالكفر الأكبر، وإدانته بقدحه وطعنه في ديانة وأمانة القضاة، بوصفهم أنهم يقدمون طاعة الحاكم على طاعة الله ورسوله، وقيامه بالقدح كذلك بأكثر علماء هذه البلاد، بوصفهم أنهم علماء سلطان لا يفتون إلا بما يريد، وتعريضه بصحة ولاية ولي الأمر، وتمويل الإرهاب من خلال دعم تنظيم القاعدة، بتلقيه تبرعات مالية وصرفها للمدعو أبي مصعب الزرقاوي -قائد تنظيم القاعدة في العراق- ودعوته رجال الأمن بأن لا يلتفتوا إلى الأوامر، بحجة منعهم من حماية الشرك، وتأييده أحداث الحادي عشر من سبتمبر، ونقضه التعهد الذي أخذ منه قبل إطلاق سراحه، من خلال زيارته منازل بعض الموقوفين في قضايا أمنية.
وقد افتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليه ومحاميه، ومراسلي وسائل الإعلام.
وجاء الحكم بإدانة المتهم والحكم عليه بالسجن مدة خمسة عشر عاماً، اعتباراً من تاريخ إيقافه، ولكونه مطلق السراح، فيحسب منها المدة التي أمضاها في السجن على ذمة هذه القضية، منها ثمان سنوات لجريمة غسل الأموال حسب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وبقية المدة لباقي التهم الثابتة في حقه, وبعد انتهاء مدة السجن، يمنع من السفر خارج البلاد مدة عشر سنوات، استناداً للمادة 6/2 من نظام وثائق السفر, وبعد انتهاء محكوميته على المدعى عليه أن يقرر منهجه الصحيح في مسألة التكفير، فإن أصرّ على عدم بيان منهجه أو خالف منهجه المنهج الصحيح، فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة مستقلة عليه.
وبعرض الحكم، قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض, وتم إفهامهما أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لتسلم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أيّ منهما اعتراضه خلالها، فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.