مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟
الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال
وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة
مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
إجراءات جديدة لدخول منطقة شنغن
4 قتلى وأكثر من 20 مصابًا في إطلاق نار بولاية أميركية
ضبط 6,337 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة
عملية لأول مرة بالشرق الأوسط تعيد النظر لمريضة في مستشفى الملك خالد
توضيح من حساب المواطن بشأن موعد دراسة حالة الأهلية
السعودية ضمن أسرع مؤشرات إدارة الموارد المائية المتكاملة في العالم
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة خمسة متهمين والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد وإبعاد المتهم الخامس (مصري الجنسية ) عن البلاد بعد انتهاء محكوميته.وأدانت المحكمة المتهمين بتهم مختلفة منها تكفير الدولة ، وولي أمرها ، واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة , والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر إلى مواطن الصراعات , والتخطيط لاغتيال رجال الأمن ، ومبايعتهم لأحد زعماء التنظيمات الإرهابية وتنصيبه أميرًا للتنظيم الإرهابي في إحدى المناطق بالمملكة , وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية ، وحيازة بعض المقاطع التي تحث على القتال, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلو وسائل الإعلام , وقضت الأحكام بسجن المتهمين مدداً متفاوتة تفصيلها كالتالي : -1. إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ، منها ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة ونصف بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.2. إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.3. إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ، منها مدة سنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.4. إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن أربع سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر أخرى بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.5. إدانة المدعى عليه الخامس ( غير سعودي) والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ، منها مدة ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ، ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته ، واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض على الحكم ، وتم إفهام جميع المعترضين بان موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .