الديوان الملكي: وفاة الأميرة هند بنت سعود بن عبدالعزيز
رياح وضباب كثيف على المنطقة الشرقية
ميتا تحذف أكثر من نصف مليون حساب
بركان كيلويا الأكثر نشاطًا في العالم يقذف كتلًا من الحمم النارية
ارتفاع أسعار النفط اليوم
318 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد في 2026
توقعات الطقس اليوم: عواصف ترابية وأمطار على عدة مناطق
أكثر من 884 ألف راكب تنقلوا عبر الحافلات بين المدن خلال الربع الرابع من 2025
المغرب يعلن نهاية جفاف استمر 7 سنوات
الأمن البيئي: ابتعدوا عن المنخفضات وقت الأمطار
يصوّت مجلس الشورى -خلال جلسته التي تعقد غداً الإثنين- على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتي مكة والمدينة، ويؤسسها أو يشارك في تأسيسها غير السعوديين، أو يمتلكون أسهماً فيها، وما تصدره هذه الشركات من أوراق مالية وتحديد المقصود بعبارة (لغير السعوديين) الواردة في المادة الخامسة، من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة، بشأن مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، الذي يتكون من إحدى وأربعين مادة، ويهدف إلى تحسين البيئة التشريعية لجباية الزكاة، ووضع قواعد تشريعية حاكمة ودقيقة من الناحية الموضوعية الشرعية لمسائل الزكاة، وإرساء قواعد العدالة وسد ذرائع التهرب الزكوي.
وقد أوصت اللجنة الخاصة، بالموافقة على مشروع النظام؛ حيث رأت أنّه يحقق توازناً في جانبيه -الموضوعي والإجرائي- ويرسي قواعد عادلة بين المكلف والمصلحة، وسيكون بصيغته المعدلة، بانياً بيئة تشريعية مثلى لجباية الزكاة.
وقد أدخلت اللجنة تعديلات على مشروع النظام، بإضافة مواد جديدة، وتعديل بعض المواد، حيث أدرجت مادة جديدة على مشروع النظام، تجيز للمكلف دفع جزء من زكاته إلى جمعية خيرية تكون مرخصة للعمل داخل المملكة، ومخولة بتلقي أموال الزكاة، وأن تسلم في العام الزكوي محل الجباية، وتودعها بموجب قسيمة إيداع بنكية، وأن لا يزيد المبلغ عن (20%) من الزكاة الواجب جبايتها.
كما أضافت فقرة جديدة على المادة الرابعة، أخضعت فيها الأراضي المعدة للتجارة والعقارات الاستثمارية للزكاة، حتى لو كانت مملوكة للأفراد.
وفصلت اللجنة في هذه الفقرة، أن الأراضي المعدة للتجارة هي التي يقر مالكها بذلك، أو يعرضها لمساهمة عامة أو خاصة، أو كانت مساحتها زائدة بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته؛ بحسب العادة الغالبة، وتبين اللائحة المساحات التي تخضع للجباية بموجب هذه المادة.
وبينت اللجنة -في الفقرة ثالثاً من المادة الرابعة- أن العقارات الاستثمارية المقصودة في هذه الفقرة، تشمل المجمعات السكنية والأسواق والمعارض التجارية.