المحشوش.. أشهر الأكلات التقليدية بعيد الأضحى في جازان
أسعار النفط تواصل الهبوط
الصحة: تلقينا أكثر من مليون اتصال عبر مركز 937 خلال موسم الحج
اللواء الركن الودعاني يزور مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج
أوغندا تغلق مؤقتًا حدودها مع الكونغو وسط تفشي فيروس إيبولا
20.2 مليون مكالمة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في يوم عرفة
قرارات إدارية بحق 10 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج لنقلهم 34 مخالفًا
ضيوف برنامج خادم الحرمين: الخدمات المتكاملة أسهمت في توفير أجواء إيمانية مريحة وآمنة
نسك الحاج في اليوم العاشر
حاج من النيجر: برنامج خادم الحرمين للحج منحنا رحلة إيمانية تفيض بالطمأنينة والأخوّة
كشفت مصادر بوزارة العمل عن إقرار الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية، وأنها ستشتمل على 28 مادة، الهدف منها تقليل الإجراءات والمدة التي تستغرقها الدعاوى.
وأوضح المصدر أن وزير العمل -المهندس عادل فقيه- أصدر قراراً وزارياً باعتماد القواعد المنظمة للتسوية الودية، لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الإجراءات والقواعد، بعد أن كانت القضايا العمالية تمر بأكثر من جهة.
ووفقاً لـ “الوطن” توقع المصدر تطبيق القرار خلال الأسبوعين المقبلين، مبيناً أن الإجراءات ستتوحد لتكون بمكان واحد يسهل على أطراف الدعوى التعامل معها، إضافة إلى أن هذه الإجراءات ستعطي إدارة التسوية مدداً محددة لإنهاء محاولة الصلح أو رفعها مباشرة للهيئة العمالية.
وأكد المصدر أنه سيتم إنشاء إدارة لتسوية المنازعات ودياً تسمى “إدارة التسوية الودية”، في كل مكتب من مكاتب العمل في السعودية، في حين أنه من الممكن -حسب مقتضى الحال- أن يكون مقر تلك الإدارة ضمن مقر الهيئة الابتدائية، ويكون اختصاصها تسوية المنازعات العمالية ودياً بين أطرافها قبل عرضها على الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية.
ولفت المصدر إلى أنه يشترط لممارسة مهمة التسوية في المنازعات العمالية الحصول على رخصة خاصة من الوزارة تتضمن التزام المرخص له في مزاولة أعمال المصالحة بناء على الأحكام المقررة في هذا القرار، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الوزارة لهذا الغرض.
وذكر المصدر أن إدارة التسوية الودية ملزمة بأن تحدد –بحضور مقدم الطلب– موعداً لا يتجاوز أسبوعاً لبدء جلسات التسوية الودية يبلغ إلى الطرف الآخر مع صورة من صحيفة الدعوى وفقاً للأحكام الواردة في اللائحة الخاصة بالمرافعات وإجراءات التوفيق والمصالحة، مضيفاً: “فإذا لم تتم التسوية الودية خلال 21 يوماً من تاريخ قيد الدعوى وجب على إدارة التسوية إحالة المنازعة إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية المختصة، ما لم يتفق الطرفان على تمديد هذه المهلة لموعد آخر.