ترتيب دوري روشن بعد حسم الاتحاد للقب
موسم حج 1446 .. وزارة الصحة تُصدر الحقيبة الصحية التوعوية بـ8 لغات
ضبط 2144 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
سلمان للإغاثة يوزّع 250 قطعة من الملابس للأسر الأكثر احتياجًا في دمشق
بثلاثية في الرائد.. الاتحاد يحسم لقب دوري روشن
هوية المملكة ودورها في الاستراتيجيات الوطنية بندوة مكتبة الملك عبدالعزيز
خالد بن عبدالله الحربي يحتفل بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية برتبة ملازم
إطلاق النسخة الثالثة من معرض إينا 3 في الرياض بمشاركة واسعة
الاتحاد يتفوق على الرائد بثنائية في الشوط الأول
مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية تحصد جائزة الحوكمة الرشيدة العالمية لعام 2025م
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة- اليوم- أحكاماً ابتدائية بالسجن بحق ستة مدانين بالسجن لمدة ما بين 22 و10 أشهر تعزيراً، في جلسة شهدت غياب المدعى عليه السادس وذلك وفقاً للتالي:
إدانة المدعى عليه الأول بانتهاجه المنهج التكفيري وتكفير ولي أمر هذه البلاد ورجالها واجتماعه بأشخاص ينتهجون ذلك المنهج منهم الهالك محمد بغدادي الذي يحرضه ضد هذه البلاد وقتل العاملين في أجهزتها واشتراكه معه في حيازة مسدس وخمس طلقات دون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن واشتراكه معه في التخطيط لاغتيال الأمير محمد نايف- حفظه الله- ونقل الهالك محمد بغدادي بسيارته وهو متخفٍ في زي امرأة مع علمه أنه مطلوب أمنياً مما أدى إلى حصول مواجهة بينه وبين رجال الأمن واستلامه من والدته مبالغ مالية لدعم المقاتلين في مواطن الفتنة وتمويله الإرهاب بنقل الهالك محمد بغدادي وتأييده للفئة الضالة وما تقوم به من أعمال إرهابية، وتقرر تعزيره على ما ثبت في حقه بالسجن مدة اثنتين وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه.
وتمت إدانة المدعى عليه الثاني بتواصله مع عدد ممن يحملون المنهج التكفيري منهم المدعى عليه، وتعزيره بالسجن ثلاث سنوات، فيما تمت إدانة المدعى عليه الثالث بعدم التزامه بما سبق من تعهد بالابتعاد عن مواطن الشبهات وتوجهت لدينا التهمة على المدعى عليه بانتهاجه المنهج التكفيري، ويعزر بالسجن مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه.
وأدين المدعى عليه الرابع بحيازته مواد محظورة منها صور لزعماء تنظيم القاعدة ومقاطع مؤيدة لهم حيث إنه مسؤول عما تحت يده ويعزر على ذلك بالسجن مدة سنتين.
وأدين المدعى عليه الخامس باجتماعه بأشخاص ينتهجون المنهج التكفيري وعدم الإبلاغ عنهم ويعزر بالسجن سنة ونصف السنة، وأدين المدعى عليه السابع بقناعته بأن الخروج للقتال في مواطن الفتنة فرض عين دون إذن ولي الأمر ثم رجوعه عن ذلك وحيازته مواد حاسوبية ويعزر على ما ثبت في حقه بالسجن عشرة أشهر.
لاحول ولاقوة الّا بالله
حسبي الله ونعم الوكيل
غير معروف
هذاواالمره ماساقت