الفئات المستثناة من شرط إضافة التابعين في المسكن لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي
رئيس وزراء الأردن يطلب استقالة وزير العمل بسبب تضارب مصالح
ترامب يصف النفقات الدفاعية لألمانيا ودول أخرى في الناتو بأنها مثيرة للضحك
فيصل بن فرحان يستعرض مستجدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية مع وزير خارجية باكستان
الهيئة الملكية لمدينة الرياض: إنشاء ثلاثة جسور ضمن مشروع الدائري الشمالي
إيطاليا: منطقة فينيتو تعلن حالة الطوارئ بسبب الجفاف
فيصل بن فرحان ينقل لنظيره الفنزويلي تعازي المملكة في ضحايا الزلزالين
فنزويلا: إنقاذ فرد أمن من تحت ركام متجر بعد 8 أيام من الزلزالين
جامعة القصيم تعلن شروط القبول للعام الجامعي 1448-1449هـ
جامعة حائل تتيح التخصيص لطلبة السنة الأولى المشتركة
يبدأ اليوم الاثنين سريانُ الأمر الملكي الذي يقضى بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 20 سنة، لكل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، وذلك عقب مرور 30 يوماً من نشره في صحيفة أم القرى الرسمية حسب أمر المليك.
ووفقاً لـ”عكاظ” فإن هيئة التحقيق والادعاء العام ستتولى مهمة التحقيق والادعاء على المتهمين أمام الجهات القضائية المختصة.
وينص الأمر الملكي على إيقاع عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 20 سنة لمن يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أوالكتابة بأي طريقة.
وبيّن الأمر الملكي أنه إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد على 30 سنة.
وتضمن الأمر الملكي تشكيل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، مهمتها إعداد قائمة -تُحدّث دورياً- بالتيارات والجماعات المشار إليها في الأمر، ورفعها للمقام السامي، للنظر في اعتمادها، كما تضمن الأمر قيام وزير الداخلية بالرفع للمقام السامي (أولاً بأول) عن وقوعات القبض، والضبط، والتحقيق، والادعاء للجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر.