حقيقة تحديد الجامعة السعودية الإلكترونية الفئات المعفاة من الرسوم الدراسية تطبيق فرضية طوارئ في محطة قطار الحرمين بمطار الملك عبدالعزيز ضبط مواطنين لترويجهما مواد مخدرة عبر وسائل التواصل بالرياض 3 مدارس سعودية تفوز بـ جائزة التميز المدرسي السعودية تدرس المنخفض الجوي على دول مجلس التعاون الخليجي الجدول الزمني لـ النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية في مكة إحباط تهريب أكثر من مليون حبة كبتاجون في إرسالية فلفل وجوافة بميناء ضباء اسئلة سهلة عن القرآن الكريم وإجاباتها بارقة أمل لإعادة أموال المودعين في مصارف لبنان استقدام العمالة مقتصر على المكاتب والشركات المرخصة فقط
أعلن مدير عام الإعلام التأميني، المتحدث الرسمي بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -عبدالله بن محمد العبدالجبار- أن نظام “ساند” التأمين ضد التعطل عن العمل، يعد أحد برامج المؤسسة لتعزيز الأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص والحكومي، وسيطبق بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، اعتباراً من 1- 11- 1435هـ، للمنشآت التي تتبع التقويم الهجري، ومن 1- 9- 2014م، للمنشآت التي تتبع التقويم الميلادي.
وأوضح العبدالجبار أن نظام ساند يكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل، الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، وتوفير مصدر دخل شهري لهم، خلال الفترة الانتقالية الواقعة بين الوظيفة السابقة، وفرصة الحصول على وظيفة جديدة، وسيطبق -بصورة إلزامية- على جميع الموظفين السعوديين في القطاعين الخاص والحكومي، المشمولين بفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس، حيث يتم تسجيلهم بالنظام آلياً، بشرط أن يكون سن المشترك عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين.
ويشترط لصرف التعويض توفر مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهراً في نظام التأمينات، وأن لا يكون المشترك قد ترك العمل بإرادته أو بسببه، وأن لا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.
وكشف عن أن نسبة الاشتراك فيه بلغت (2%) شهرياً من الأجر الخاضع للاشتراك، تدفع مناصفة بين صاحب العمل والمشترك، ويصرف التعويض لمدة (12) شهراً في كل مرة من مرات الاستحقاق، بواقع (60%) من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك، عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، على أن لا يتجاوز مبلغ التعويض (9000) ريال شهرياً، وبنسبة (50%) من هذا المتوسط عن الأشهر التسعة المتبقية، على أن لا يتجاوز مبلغ التعويض (7500) ريال شهرياً، ولا يقل الحد الأدنى للتعويض عن مبلغ (2000) ريال أو (100%) من آخر راتب، أيهما أقل.
وأكد العبدالجبار أنه يحق للمستفيد الجمع بين التعويض المنصوص عليه في “ساند” وبين تعويضات نظام التأمينات الاجتماعية “التعويض المقطوع، وتعويض الدفعة الواحدة المستحقة له -طبقاً لفرعي الأخطار المهنية والمعاشات- والعائدات المستحقة له -طبقاً لفرع الأخطار المهنية- والمعاشات المستحقة له، كفرد من أفراد العائلة، طبقاً لفرع المعاشات”.