ضبط 8,957 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الباكستاني مستجدات المحادثات بين أمريكا وإيران
الجوازات تبدأ بإصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج
تعليق الدراسة الحضورية في جامعتي الملك خالد وبيشة اليوم
عبدالعزيز بن سلمان يبحث التعاون في قطاع الطاقة مع رئيس المكتب الرئاسي بكوريا
الأمن العام: تصريح إلزامي لدخول مكة المكرمة للمقيمين بدءًا من الغد
تعليم الباحة يعلن تعليق الدراسة غدًا بناءً على تقارير الأرصاد
الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة
وزارة الداخلية: آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السبت 1 من ذي القعدة
سلمان للإغاثة يوزّع 1,400 سلة غذائية في خان يونس وقطاع غزة
بسم الله. حدث في يوم الاثنين الموافق 27/2/1427ه الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة صباحاً مثول المدعى عليه … أمام القاضي بالمحكمة الجزئية, متهماً في قضية قات, وذكر قصته المدعي العام قائلاً: إنه بتاريخ 29/12/1426ه تم إيقاف سيارة وكانت بقيادة المدعى عليه, وبتفتيشها ضبط بداخل مخبأ في مقدم الصندوق كمية من نبات أخضر وزنه ثلاثمائة وخمسة وثلاثون كيلو جرام, وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة فيه لنبات القات المحظور, وقد انتهى التحقيق معه إلى اتهامه بترويج ما وزنه ثلاثمائة وخمسة وثلاثون كيلو جرام من نبات القات المحظور.
وبعد أن سمع القاضي هذه القصة من المدعي العام قام بالتحقق من صحة نسبة هذه التهمة للمدعى عليه, فوجد القاضي أن التهمة بالفعل صحيحة, حينها أصدر القاضي حكمه قائلاً:
“قررت الحكم بسجنه لمدة خمس سنوات, وجلده بخمسمائة جلدة علناً”.ا.ه.
نعم, هكذا كان حكم القاضي, وقد تتعجبون من قسوة الحكم, ولكن إذا اطلعنا على المادة الثامنة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نجد أن نصها كالآتي:(1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة, وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة, وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال, كل من حاز مادة مخدرة أو بذورا أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شئ من ذلك, وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل, وذلك في الأحوال المرخص بها في هذا النظام)
وبالتالي نرى أن تشديد الحكم القضائي كان بناء على نص النظام الذي كان صريحا في هذا الشأن, ولا شك أن المنظم شدد على العقوبة في مثل هذه الأفعال حفاظا على صحة وسلامة المجتمع من هذه المخاطر التي تؤدي إلى الهلاك والدمار لصحة الإنسان (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة).
وأختم حديثي بالقول: أن العقوبة الواردة في النظام والحكم القضائي تدخل في باب التعزيرات التي يجوز للمنظم تعديلها إلى عقوبة أخرى حسب تغير الأشخاص والأحوال والأزمان, كما أن إلزام القاضي بهذه العقوبة بين حد أعلى وحد أدنى أضبط للأحكام القضائية من الاضطراب والاختلاف.
وصلوا على النبي المختار
[email protected]
ابو محمد
جزاك الله خير وفيت وكفيت
أبو الميار العنزي
عليه الصلاة والسلام
جزيت خيرا
أبوسند
موضيع جيد، ويستحق النشر.
البيرق
الى الامام دكتورنا المفيد دوماً
amal j
الله يعطيك العافية
مواضيعك بتنوعها مثرية جدا