الصين تدعو لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز وتنفي مساعدة إيران عسكريًا
رابطة شركات الطيران الإيرانية: 60 طائرة ركاب خارج الخدمة بسبب الحرب
جامعة الطائف تحوّل الدراسة الحضورية عن بُعد مساء اليوم الاثنين
الجوازات توضح خطوات إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة للمقيمين ومواطني الخليج لحج 1447
الدفاع المدني يسيطر على حريق في مخلفات مصنع في الرس
الهيئة الملكية تعتمد الدليل التنظيمي للوحات التجارية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
بدءًا من اليوم.. أمن الطرق يباشر إجراءات منع دخول العاصمة المقدسة باستثناء حاملي التصاريح
الهيئة الملكية لمدينة الرياض تفتح باب الاستثمار في حقوق تسمية خمس محطات لقطار الرياض
بدء إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين في موسم الحج
فلكية جدة: بدأ أسبوع السماء المظلمة العالمي 2026 للتوعية بمخاطر التلوث الضوئي
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهم (يمني الجنسية) بالدخول للمملكة بطريقة غير مشروعة وتهريبه سلاح ناري وإحدى وعشرين طلقة حية لغرض الإفساد والإخلال بالأمن وتوجه له تهمة قوية بالانضمام إلى جماعة الحوثيين الإرهابية التي أعلنت الحرب على المملكة ودخلت أراضيها بقوة السلاح واشتراكه في القتال معهم ضد القوات السعودية وإطلاقه النار على دورية حرس الحدود السعودية.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليه, وقررت المحكمة الحكم بسجن المتهم 25 سنة منذ تاريخ التوقيف, منها عشر سنوات بناءً على المادة رقم 34 من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25 / 7 / 1426هـ وسنتان وستة أشهر بناء على المادة رقم 15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ومصادرة المسدس والطلقات المضبوطة معه بناءً على المادة رقم 50 من نظام الأسلحة والذخائر وإبعاده عن هذه البلاد بعد تنفيذ الحكم عليه واستيفاء ما له وما عليه من حقوق, وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدان الاعتراض.
وفي سياق متصل دانت المحكمة الجزائية المتخصصة أربعة متهمين (ثلاثة سعوديين ومتهم أفغاني) بالافتيات على ولي الأمر من خلال السفر لمواطن الفتنة لغرض المشاركة في القتال الدائر هناك والانضمام لحركة طالبان, وتزوير الأوراق الثبوتية, واجتماعهم ببعض من يحمل الفكر القتالي المنحرف ومن ينسق للخروج للقتال في الأماكن المضطربة والتستر على ذلك, وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص, وغير ذلك من تهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ومراسلي وسائل الإعلام, وقررت المحكمة الحكم على المتهمين بالسجن مدد متفاوتة تفصيلها كالتالي:
– إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه, ومنع المدعى عليه من السفر بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
– إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه, يحسب منها مدة سنة استناداً إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, وتغريمه مبلغ خمسة آلاف ريال استناداً إلى المادتين التاسعة والثلاثين, والثالثة والثلاثين بعد المائتين من نظام العمل, ومنع المدعى عليه من السفر بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
-إدانة المدعى عليه الثالث (أفغاني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وثلاثة أشهر بدءاً من تاريخ إيقافه, يحسب منها مدة سنة استناداً إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, وثلاثة أشهر استناداً إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير والمادة العاشرة من نظام وثائق السفر, وتغريمه مبلغ خمسة آلاف ريال استناداً إلى المادتين التاسعة والثلاثين, والثالثة والثلاثين بعد المائتين من نظام العمل, وإبعاد المدعى عليه عن المملكة بعد تنفيذ عقوبته وتصفيه ماله وما عليه من حقوق.
– إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة سنة وستة أشهر بدءا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر, وأخذ التعهد المشدد عليه بالابتعاد عن موطن الشبهات فإن عاد فيكون عرضة للجزاء الرادع.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.