اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية
اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية
فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية
صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر
جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور
جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق
مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها
شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء
بسم الله. حدث في يوم الاثنين الموافق 27/2/1427ه الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة صباحاً مثول المدعى عليه … أمام القاضي بالمحكمة الجزئية, متهماً في قضية قات, وذكر قصته المدعي العام قائلاً: إنه بتاريخ 29/12/1426ه تم إيقاف سيارة وكانت بقيادة المدعى عليه, وبتفتيشها ضبط بداخل مخبأ في مقدم الصندوق كمية من نبات أخضر وزنه ثلاثمائة وخمسة وثلاثون كيلو جرام, وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة فيه لنبات القات المحظور, وقد انتهى التحقيق معه إلى اتهامه بترويج ما وزنه ثلاثمائة وخمسة وثلاثون كيلو جرام من نبات القات المحظور.
وبعد أن سمع القاضي هذه القصة من المدعي العام قام بالتحقق من صحة نسبة هذه التهمة للمدعى عليه, فوجد القاضي أن التهمة بالفعل صحيحة, حينها أصدر القاضي حكمه قائلاً:
“قررت الحكم بسجنه لمدة خمس سنوات, وجلده بخمسمائة جلدة علناً”.ا.ه.
نعم, هكذا كان حكم القاضي, وقد تتعجبون من قسوة الحكم, ولكن إذا اطلعنا على المادة الثامنة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نجد أن نصها كالآتي:(1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة, وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة, وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال, كل من حاز مادة مخدرة أو بذورا أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شئ من ذلك, وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل, وذلك في الأحوال المرخص بها في هذا النظام)
وبالتالي نرى أن تشديد الحكم القضائي كان بناء على نص النظام الذي كان صريحا في هذا الشأن, ولا شك أن المنظم شدد على العقوبة في مثل هذه الأفعال حفاظا على صحة وسلامة المجتمع من هذه المخاطر التي تؤدي إلى الهلاك والدمار لصحة الإنسان (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة).
وأختم حديثي بالقول: أن العقوبة الواردة في النظام والحكم القضائي تدخل في باب التعزيرات التي يجوز للمنظم تعديلها إلى عقوبة أخرى حسب تغير الأشخاص والأحوال والأزمان, كما أن إلزام القاضي بهذه العقوبة بين حد أعلى وحد أدنى أضبط للأحكام القضائية من الاضطراب والاختلاف.
وصلوا على النبي المختار
[email protected]
ابو محمد
جزاك الله خير وفيت وكفيت
أبو الميار العنزي
عليه الصلاة والسلام
جزيت خيرا
أبوسند
موضيع جيد، ويستحق النشر.
البيرق
الى الامام دكتورنا المفيد دوماً
amal j
الله يعطيك العافية
مواضيعك بتنوعها مثرية جدا