“الأرصاد” يُنبّه من أمطار غزيرة على منطقة جازان
قطر: إيقاف مؤقت عن ممارسة الإبحار حتى إشعار آخر
المياه الوطنية تنفذ وتشغل 5 خزانات مياه في الرياض بتكلفة تجاوزت 128 مليون ريال
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (25) موقعًا حول المملكة
“الخطوط السعودية” تتصدر مؤشرات الانضباط التشغيلي عالميًّا خلال يونيو 2026
أكثر من 5 أطنان إنتاج عسل السمر في أملج مع بدء موسم الإنتاج والفرز
قطر: إصابة 3 أشخاص بينهم طفل جراء شظايا هجوم صاروخي إيراني
ميسي يشعل غضب الإنجليز بالرقص وهتافات استفزازية
وزير الحرب الأمريكي: إيران اتخذت خياراً خاطئاً وستدفع الثمن
جامعة الحدود الشمالية تطلق برنامج “واعد” ومبادرة “ملاذ” ضمن المهرجان الصيفي
أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن المادة الـ(13) من نظام الحماية، ينصّ على عقوبة سجن تبدأ من شهر لسنة، وغرامة تبدأ من (5) آلاف إلى (50) ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين لكل من ارتكب إيذاءً.
وأوضحت حقوق الإنسان، أن عقوبات نظام الحماية، لا تقتصر على مرتكب إيذاء ضد الزوجة، بل تشمل من له علاقة أسرية أو ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو كفالة أو إعالة أو تبعية معيشية، لافتة إلى مضاعفة العقوبة عند تكرار الإيذاء، ويسمح للمحكمة المختصة بتطبيق عقوبات بديلة عن السجن على الجاني في حالات الإيذاء.
وأكدت الجمعية أنها تستقبل الشكاوى في حال انتهاك أي حق من حقوق المواطنين، موضحة أنه عند تقديم شكوى للجمعية، يجب أن تكتب تفاصيلها بوضوح مع إرفاق أرقام الاتصال والبريد ومكان الإقامة، وكل مستند يدعم الشكوى.