الجامعة الإسلامية تمدد فترة التقديم على جائزة “الخريجين الرواد” حتى 5 شعبان
الصين ترد على ترامب
توكلنا: فصيلة الدم تظهر لمن لديه رخصة قيادة فقط
حساب المواطن: يتم إيداع الدعم على الحساب البنكي المسجل
حظر كتابة أسماء الله الحسنى على الأكياس والأغلفة
توضيح هام من التأمينات حول الجمع بين الوظيفة وامتلاك سجل تجاري
الصومال تعلن إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع الإمارات
النيابة: الإفصاح غير المصرح به عن البيانات الشخصية يعرض للمساءلة
“سار” تتوعد المتعدين على حرم السكك الحديدية بالسجن عامين وغرامة 500 ألف ريال
سلمان للإغاثة يوزّع 1.400 سلة غذائية في بربر السودانية
أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن المادة الـ(13) من نظام الحماية، ينصّ على عقوبة سجن تبدأ من شهر لسنة، وغرامة تبدأ من (5) آلاف إلى (50) ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين لكل من ارتكب إيذاءً.
وأوضحت حقوق الإنسان، أن عقوبات نظام الحماية، لا تقتصر على مرتكب إيذاء ضد الزوجة، بل تشمل من له علاقة أسرية أو ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو كفالة أو إعالة أو تبعية معيشية، لافتة إلى مضاعفة العقوبة عند تكرار الإيذاء، ويسمح للمحكمة المختصة بتطبيق عقوبات بديلة عن السجن على الجاني في حالات الإيذاء.
وأكدت الجمعية أنها تستقبل الشكاوى في حال انتهاك أي حق من حقوق المواطنين، موضحة أنه عند تقديم شكوى للجمعية، يجب أن تكتب تفاصيلها بوضوح مع إرفاق أرقام الاتصال والبريد ومكان الإقامة، وكل مستند يدعم الشكوى.