الجوازات توضح خطوات إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة للمقيمين ومواطني الخليج لحج 1447
الدفاع المدني يسيطر على حريق في مخلفات مصنع في الرس
الهيئة الملكية تعتمد الدليل التنظيمي للوحات التجارية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
بدءًا من اليوم.. أمن الطرق يباشر إجراءات منع دخول العاصمة المقدسة باستثناء حاملي التصاريح
الهيئة الملكية لمدينة الرياض تفتح باب الاستثمار في حقوق تسمية خمس محطات لقطار الرياض
بدء إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين في موسم الحج
فلكية جدة: بدأ أسبوع السماء المظلمة العالمي 2026 للتوعية بمخاطر التلوث الضوئي
أمطار عسير.. مشاهد خلابة وطبيعة آسرة تجذب المتنزهين
بعد تهديد ترامب لإيران.. النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على جازان
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة أربعة متهمين (جميعهم سعوديون عدا متهم يمني الجنسية) من أصل ثمانية متهمين اشتركوا في مجموعة واحدة, حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها : قيام بعضهم بتكفير بعض الحكومات العربية وحيازة مذكرات ومواد حاسوبية محظورة والاعتقاد بجواز الخروج للقتال في مواطن الفتنة دون إذن ولي الأمر وشرائه وحيازة الأسلحة بدون ترخيص, والاجتماع بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة والتستر عليهم, وغير ذلك من تهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم الثاني والثالث والسادس والسابع, وتخلف عن حضور الجلسة المدعى عليهم الأول والرابع والخامس والثامن, وقررت المحكمة الحكم على المدعى عليهم الحاضرين بالسجن من سنتين إلى تسع سنوات تفصيلها كالتالي :
1ـ إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سنتين اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ويمنع من السفر خارج المملكة سنتين بعد اكتساب الحكم القطعية.
2ـ إدانة المدعى عليه الثالث (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال.
3ـ إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة بموجب المادتين التاسعة والثلاثين والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
4ـ إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بأن أخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .