ولي العهد يبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مع رئيس الوزراء الهندي
خط النفط السعودي “شرق-غرب” يصل لطاقته القصوى بضخ 7 ملايين برميل يوميًا
أمير تبوك يواسي وكيل إمارة المنطقة بوفاة شقيقته
وزارة الدفاع القطرية: تصدينا بنجاح لهجوم بطائرات مسيّرة
ضبط مواطن مخالف في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
هطول أمطار على 6 مناطق.. ومحافظة ثار بنجران تسجّل أعلى كمية بـ 27,4 ملم
جامعة الباحة تُوسِّع التشجير وتزيد مسطحاتها الخضراء 10 آلاف متر مربع
أجواء الربيع.. الأمطار تنعش الطلعات البرية في حائل وتزيد الإقبال على المخيمات
الأردن: اعتراض 242 صاروخا بالستيا ومسيرة إيرانية منذ بدء الحرب
طلاب وطالبات تعليم الرياض يعودون لاستكمال الفصل الدراسي الثاني.. غدًا
أكدت وزارة التجارة والصناعة تحذيرها للمكاتب العقارية من زيادة نسبة السعي على المشتري أو المستأجر بأكثر من 2.5% كحد أقصى، ولا يحق له في عقود الإيجار تكرار أخذ السعي في حال التجديد وفقاً للائحة التنفيذية للمكاتب العقارية، وذلك في إطار حفظ الوزارة لحقوق جميع الأطراف التي كفلها النظام بعدم زيادة النسبة المحددة تحت أي مسمى أو مبرر يضطر فيه لدفع مبالغ إضافية.
وذكرت الوزارة أن 75% من البلاغات العقارية الواردة لها عن طريق مركز البلاغات الموحد (1900) تتمثل في زيادة نسبة العمولة عن 2.5% من قيمة عقد البيع أو الاستئجار، فضلاً عن أخذ رسوم أخرى لخدمات غير مقدمة مثل الصيانة وإدارة الأملاك، مما أدى إلى ضعف جودة المنتج العقاري خاصة في سوق التأجير، مشددة على ضرورة التزام المكاتب العقارية باللوائح التنفيذية والتقيد بما حدد فيها.
واعتبرت الوزارة تقاضي أي مكتب عقاري عمولة بيع أو إيجار تزيد عن 2.5% من قيمة العقد يعد مخالفة للأنظمة واللوائح، حيث نصت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية على أنه ” لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتقاضى عمولةً بيع تزيد على 2.5% من قيمة العقار المُباع كما لا يجوز له الحصول على عمولة إيجار تزيد على 2.5%، من قيمة الإيجار لسنةٍ واحدةٍ حتى ولو كان العقد لمدة أطوَّل أو تُجدّد لمدد أخرى، وفي حالة حصول المكتب من المتعاملين معه على عمولات تجاوز في مجموعها النسبة المنصوص عليها في هذه المَادّة، يلتزم برد الزيادة إلى من دفعها وذلك دون إخلال بالعقوبات المقررة”.
وأوضحت الوزارة أنها لن تتهاون تجاه أي مخالفة وفقاً للائحة التي تضمنت عدة عقوبات على المكاتب العقارية، والتي تبدأ بغرامة 25 ألف ريال، وإغلاق المكتب لمدة تصل إلى سنة كاملة، إضافة إلى إلغاء ترخيص المكتب نهائياً في حال تكرار المخالفة.